رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: آداب اللباس:
وعن مؤذن بني وداعة، قال: ((دخلت على ابن عباس - رضي الله عنه - وهو متكئ على مرفقة حرير وسعيد ابن جبير عند رجليه ... )) (¬1).
7. أن يتخذ خرقة للوضوء أو المخاط بلا كبر، فيباح الخرقة الوضوء أو المخاط من الحرير بلا تكبر؛ إذ ليس بلبس لا حقيقة ولا حكماً، أما ما يمدّ على الركب عند الأكل فيقي الثوب ما يسقط من الطعام والدسم ويسمى بشكيراً يكره إذا كان من حرير؛ لأنه نوع لبس وما اشتهر على ألسنة العامة أنه يقصد به الإهانة، فذلك فيما ليس فيه نوع لبس كالتوسد والجلوس (¬2).
وكذا الخرقة للوضوء والمخاط من غير الحرير لا تكره؛ لأن المسلمين قد استعملوا في عامة البلدان مناديل الوضوء والخرق للمخاط ومسح العرق، وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، ولو حملها بلا حاجة يكره (¬3).
¬__________
(¬1) في نصب الراية 4: 277، وإعلاء السنن 17: 380، وغيرهما.
(¬2) رد المحتار 6: 356، وغيره.
(¬3) ينظر: درر الحكام 1: 313، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص826، وغيرها. وللإمام اللكنوي رسالة خاصة في المسح بالخرقة، حققتها، واسمها: الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل، ينظر: ص15، وما بعدها.
7. أن يتخذ خرقة للوضوء أو المخاط بلا كبر، فيباح الخرقة الوضوء أو المخاط من الحرير بلا تكبر؛ إذ ليس بلبس لا حقيقة ولا حكماً، أما ما يمدّ على الركب عند الأكل فيقي الثوب ما يسقط من الطعام والدسم ويسمى بشكيراً يكره إذا كان من حرير؛ لأنه نوع لبس وما اشتهر على ألسنة العامة أنه يقصد به الإهانة، فذلك فيما ليس فيه نوع لبس كالتوسد والجلوس (¬2).
وكذا الخرقة للوضوء والمخاط من غير الحرير لا تكره؛ لأن المسلمين قد استعملوا في عامة البلدان مناديل الوضوء والخرق للمخاط ومسح العرق، وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، ولو حملها بلا حاجة يكره (¬3).
¬__________
(¬1) في نصب الراية 4: 277، وإعلاء السنن 17: 380، وغيرهما.
(¬2) رد المحتار 6: 356، وغيره.
(¬3) ينظر: درر الحكام 1: 313، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص826، وغيرها. وللإمام اللكنوي رسالة خاصة في المسح بالخرقة، حققتها، واسمها: الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل، ينظر: ص15، وما بعدها.