رفع الملامة في الآداب العامة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: آداب اللباس:
فعن عائشة رضي الله عنها أنه «كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرقة ينشف بها بعد الوضوء» (¬1)، وعن سلمانَ الفارسِيِّ - رضي الله عنه -: «إِنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ، فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفٍ كانت عليه، فمسحَ بها وجهه» (¬2).
8.أن لا يتخذ الرتم، وهو مكروه، وهو الخيطُ الذي يعقدُ على الإصبعِ لتذكُّرِ الشَّيء، فعقدُهُ لا يكره؛ لأنَّهُ ليس بعبث؛ لأنَّ فيه غرضاً صحيحاً وهو التَّذكُّر، ونصَّ الفقهاء عليه؛ لأنَّ من عادةِ بعضِ النَّاسِ شدُّ الخيوطِ على بعضِ الأعضاء، وكذا السَّلاسلُ وغيرُها، وذلك مكروهٌ؛ لأنَّهُ محضُ عبث، فقالوا: إنَّ الرَّتمَ ليس من هذا القبيل (¬3).
9. أن يلبس الرجال الثوب الأبيض والأسود، وهو مستحب (¬4).
فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم» (¬5).
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 1: 74، وقال: ليس بالقائم، وقال: وقد رخَّصَ قومٌ من أهلِ العلمِ من أَصحابِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومَن بعدهم في التَّمَنْدُلِ بعد الوضوءِ، ومَن كَرِهَهُ من قبلِ أنه قيل: إِنَّ الوضوء يوزن، ورُوِيَ ذلك عن: سعيدِ بنِ المسيِّبِ، وفي المستدرك 1: 256، وقال: وهو حديث قد روي عن أنس بن مالك وغيره ولم يخرجاه. وفي سنن الكبير للبيهقي 1: 185، وسنن الدارقطني 1: 110، وغيرهما.
(¬2) في سنن ابن ماجة رقم 461، 3554، 554. ومسند الشاميين 1: 381، وغيرهما ..
(¬3) شرح الوقاية ص826 - 827، وغيره.
(¬4) ملتقى الأبحر 2: 532، وغيره.
(¬5) في صحيح ابن حبان 12: 242، وجامع الترمذي 3: 319، وصححه، وسنن أبي داود 4: 8، وغيرها.
8.أن لا يتخذ الرتم، وهو مكروه، وهو الخيطُ الذي يعقدُ على الإصبعِ لتذكُّرِ الشَّيء، فعقدُهُ لا يكره؛ لأنَّهُ ليس بعبث؛ لأنَّ فيه غرضاً صحيحاً وهو التَّذكُّر، ونصَّ الفقهاء عليه؛ لأنَّ من عادةِ بعضِ النَّاسِ شدُّ الخيوطِ على بعضِ الأعضاء، وكذا السَّلاسلُ وغيرُها، وذلك مكروهٌ؛ لأنَّهُ محضُ عبث، فقالوا: إنَّ الرَّتمَ ليس من هذا القبيل (¬3).
9. أن يلبس الرجال الثوب الأبيض والأسود، وهو مستحب (¬4).
فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم» (¬5).
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 1: 74، وقال: ليس بالقائم، وقال: وقد رخَّصَ قومٌ من أهلِ العلمِ من أَصحابِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومَن بعدهم في التَّمَنْدُلِ بعد الوضوءِ، ومَن كَرِهَهُ من قبلِ أنه قيل: إِنَّ الوضوء يوزن، ورُوِيَ ذلك عن: سعيدِ بنِ المسيِّبِ، وفي المستدرك 1: 256، وقال: وهو حديث قد روي عن أنس بن مالك وغيره ولم يخرجاه. وفي سنن الكبير للبيهقي 1: 185، وسنن الدارقطني 1: 110، وغيرهما.
(¬2) في سنن ابن ماجة رقم 461، 3554، 554. ومسند الشاميين 1: 381، وغيرهما ..
(¬3) شرح الوقاية ص826 - 827، وغيره.
(¬4) ملتقى الأبحر 2: 532، وغيره.
(¬5) في صحيح ابن حبان 12: 242، وجامع الترمذي 3: 319، وصححه، وسنن أبي داود 4: 8، وغيرها.