المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين - المؤلف
المَطلب الأوَّل
سَوْق الأحاديثِ المتعلِّقة بإتيانِ النَّبي ﷺ نساءَه
عن أنس بن مالك ﵁ قال: «كان النَّبي ﷺ يدور على نسائِه في السَّاعة الواحدة، من اللَّيل والنَّهار، وهُنَّ إحدى عشرة»، فقيل لأنس: أَوَكان يُطِيقُه؟ قال: كُنَّا نَتَحدَّث «أنَّه أُعطِيَ قوَّة ثلاثين»، متَّفق عليه، واللَّفظ للبخاري (^١).
وعن عائشة ﵂ قالت: «كانت إِحْدانا إذا كانت حائضًا، فأرادَ رسول الله ﷺ أن يُباشرها: أَمَرَها أن تَتَّزِر في فَوْرِ حيضتِها، ثمَّ يباشرُها، قالت: وأيُّكم يملكُ إرْبَه (^٢) كما كان النَّبي ﷺ يملك إرْبه؟!» رواه البخاريُّ (^٣).
وعنها ﵂ قالت: إنَّ رجلًا سَأَل رسول الله ﷺ عن الرَّجل يجامع أهلَه، ثمَّ يُكسِل (^٤)، هل عليهما الغُسل؟» وعائشة جالسة، فقال رسول الله ﷺ: «إنِّي لأفعلُ ذلك أنا وهذه، ثمَّ نغتَسِل» رواه مسلم (^٥).
_________
(^١) أخرجه البخاري في (ك: الغسل، باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق، رقم: ٢٨٤)، ومسلم في (ك: الحيض، باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، رقم: ٣٠٩) من غير زيادة: «كنا نتحدث ..».
(^٢) إِرْبَه أو إِرَبَه: له تأويلان: أحدهما: أنَّه الحاجة، والثَّاني: أرادَت به العُضو، وعَنَت به مِن الأعضاء الذَّكر خاصَّة، انظر «النهاية» لابن الأثير (١/ ٣٦).
(^٣) أخرجه البخاري في (ك: الحيض، باب: مباشرة الحائض، رقم: ٣٠٢)
(^٤) أكْسَل الرَّجُل: إذا جامعَ ثمَّ أدركه فتورٌ فلم يُنزل، انظر «النهاية» (٤/ ١٧٤).
(^٥) أخرجه مسلم في (ك: الحيض، باب نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، رقم: ٣٥٠).
سَوْق الأحاديثِ المتعلِّقة بإتيانِ النَّبي ﷺ نساءَه
عن أنس بن مالك ﵁ قال: «كان النَّبي ﷺ يدور على نسائِه في السَّاعة الواحدة، من اللَّيل والنَّهار، وهُنَّ إحدى عشرة»، فقيل لأنس: أَوَكان يُطِيقُه؟ قال: كُنَّا نَتَحدَّث «أنَّه أُعطِيَ قوَّة ثلاثين»، متَّفق عليه، واللَّفظ للبخاري (^١).
وعن عائشة ﵂ قالت: «كانت إِحْدانا إذا كانت حائضًا، فأرادَ رسول الله ﷺ أن يُباشرها: أَمَرَها أن تَتَّزِر في فَوْرِ حيضتِها، ثمَّ يباشرُها، قالت: وأيُّكم يملكُ إرْبَه (^٢) كما كان النَّبي ﷺ يملك إرْبه؟!» رواه البخاريُّ (^٣).
وعنها ﵂ قالت: إنَّ رجلًا سَأَل رسول الله ﷺ عن الرَّجل يجامع أهلَه، ثمَّ يُكسِل (^٤)، هل عليهما الغُسل؟» وعائشة جالسة، فقال رسول الله ﷺ: «إنِّي لأفعلُ ذلك أنا وهذه، ثمَّ نغتَسِل» رواه مسلم (^٥).
_________
(^١) أخرجه البخاري في (ك: الغسل، باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق، رقم: ٢٨٤)، ومسلم في (ك: الحيض، باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، رقم: ٣٠٩) من غير زيادة: «كنا نتحدث ..».
(^٢) إِرْبَه أو إِرَبَه: له تأويلان: أحدهما: أنَّه الحاجة، والثَّاني: أرادَت به العُضو، وعَنَت به مِن الأعضاء الذَّكر خاصَّة، انظر «النهاية» لابن الأثير (١/ ٣٦).
(^٣) أخرجه البخاري في (ك: الحيض، باب: مباشرة الحائض، رقم: ٣٠٢)
(^٤) أكْسَل الرَّجُل: إذا جامعَ ثمَّ أدركه فتورٌ فلم يُنزل، انظر «النهاية» (٤/ ١٧٤).
(^٥) أخرجه مسلم في (ك: الحيض، باب نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، رقم: ٣٥٠).
1379