اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
* العام والخاص والمطلق والمقيد
* العموم يكون في الألفاظ لا في المضمرات (٢/ ٢٨).
* لفظ "فَعل" يقتضي فعل مرة، ولا يجوز فيها ادعاء العموم (٢/ ٨٨).
* ما يصلح للعموم يحسن دخول الاستثناء فيه مع دخول الباء (٢/ ٩٢).
* إذا خرج الخبر مقرونا بسبب حمل عليه، ولم يحمل على عمومه (٢/ ١٤٥).
* قد يقع التخصيص على الخاص من الواحد والاثنين، ولا يقع ظاهرا للجماعة (٢/ ٢٣٤).
* يجوز تخصيص الخبر بالقياس (٢/ ٢٣٤).
* ليس إذا خص بعض الخبر بدليل يجب أن يخص باقيه بغير دليل (٢/ ٣٣٥).
* النكرة في الإثبات لا تكون على الجنس (٢/ ٣٤٧).
* النكرة تشيع في الجنس، ولا يقتصر بها على اثنين لا ثالث لهما (٢/ ٣٤٧).
* ترك الاستفصال في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (٢/ ٣٦٦).
* اللفظ إذا جمع في الرجال والنساء فالمراد به كل واحد في نفسه (٢/ ٣٧٧).
* إذا كان الخطاب خارجا على سبب فلا خلاف أن السبب داخل فيه (٢/ ٣٩٤).
* نزوله على سبب لا يوجب أن يكون مقصورا عليه على ما حكيناه في الأصول عن إسماعيل بن إسحاق القاضي ﵀ (٤/ ١٩٧).
* النفي يتناول الجنس إذا كان نفيا في نكرة (٢/ ٥١٨).
114
المجلد
العرض
18%
الصفحة
114
(تسللي: 107)