عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
مَسْألة في المضمضة والاستنشاق (٤):
للناس في ذلك أقاويل:
فعند مالك ﵀ أنهما سنتان في الوضوء والجنابة جميعًا (^١).
وهو قول الحسن بن أبي الحسن البصري، والزهري، وربيعة، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي (^٢).
وذهب إسحاق وابن أبي ليلى إلى أنهما واجبان في الطهارتين جميعًا: الوضوء، وغسل الجنابة (^٣).
وذهب أحمد بن حنبل (^٤)، وأبو ثور إلى أن الاستنشاق واجب فيهما، والمضمضة غير واجبة فيهما (^٥).
وذهب سفيان الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (^٦) إلى أنهما واجبان في غسل الجنابة، وغير واجبين في الوضوء من الحدث (^٧).
_________
(^١) انظر المدونة (١/ ٦٩ - ٧٠) بداية المجتهد (١/ ٣٥٦ - ٣٥٧) التوضيح (١/ ١١٨ - ١١٩).
(^٢) انظر الأوسط (٢/ ٢١ - ٢٣) المجموع (٢/ ٣٧٦ - ٣٨٧).
(^٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦) الأوسط (٢/ ٢١ - ٢٣).
(^٤) لكن المشهور عنه وجوبهما في الوضوء والغسل. انظر المغني (١/ ١٤٣).
(^٥) ورجحه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٣) وأبو عبيد في الطهور (٣٣٧)، وانتصر له ابن حزم في المحلى (١/ ٢٩٤ - ٢٩٦).
(^٦) فائدة: قال النووي: "وأما قول الفقهاء: قال أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة وأصحابنا؛ فمجاز مستفيض للموافقة بينهم، وشدة ارتباط بعضهم ببعض كالصاحب حقيقة". المجموع (٢/ ٩).
(^٧) انظر التجريد (١/ ١٠٨ - ١١٥) شرح فتح القدير (١/ ٢٣ - ٢٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٢١٢ - ٢١٣) وهو رواية عن أحمد أيضًا. انظر المغني (١/ ١٤٤) وحكي عن الحسن أيضًا كما في الأوسط (٢/ ٢٢).
للناس في ذلك أقاويل:
فعند مالك ﵀ أنهما سنتان في الوضوء والجنابة جميعًا (^١).
وهو قول الحسن بن أبي الحسن البصري، والزهري، وربيعة، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي (^٢).
وذهب إسحاق وابن أبي ليلى إلى أنهما واجبان في الطهارتين جميعًا: الوضوء، وغسل الجنابة (^٣).
وذهب أحمد بن حنبل (^٤)، وأبو ثور إلى أن الاستنشاق واجب فيهما، والمضمضة غير واجبة فيهما (^٥).
وذهب سفيان الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (^٦) إلى أنهما واجبان في غسل الجنابة، وغير واجبين في الوضوء من الحدث (^٧).
_________
(^١) انظر المدونة (١/ ٦٩ - ٧٠) بداية المجتهد (١/ ٣٥٦ - ٣٥٧) التوضيح (١/ ١١٨ - ١١٩).
(^٢) انظر الأوسط (٢/ ٢١ - ٢٣) المجموع (٢/ ٣٧٦ - ٣٨٧).
(^٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦) الأوسط (٢/ ٢١ - ٢٣).
(^٤) لكن المشهور عنه وجوبهما في الوضوء والغسل. انظر المغني (١/ ١٤٣).
(^٥) ورجحه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٣) وأبو عبيد في الطهور (٣٣٧)، وانتصر له ابن حزم في المحلى (١/ ٢٩٤ - ٢٩٦).
(^٦) فائدة: قال النووي: "وأما قول الفقهاء: قال أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة وأصحابنا؛ فمجاز مستفيض للموافقة بينهم، وشدة ارتباط بعضهم ببعض كالصاحب حقيقة". المجموع (٢/ ٩).
(^٧) انظر التجريد (١/ ١٠٨ - ١١٥) شرح فتح القدير (١/ ٢٣ - ٢٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٢١٢ - ٢١٣) وهو رواية عن أحمد أيضًا. انظر المغني (١/ ١٤٤) وحكي عن الحسن أيضًا كما في الأوسط (٢/ ٢٢).
57