اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
بَاب: القول في القياس على المخصوص (^١)
[مذهب مالك ﵀] (^٢) [أن] (^٣) المخصوص إذا عرفت علته جاز القياس عليه.
وإلى هذا ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق ﵀ (^٤).
والحجة فيه هي (^٥) أن الحكم للعلة، فإذا وجدت علق عليها الحكم، وذلك مثل قول الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (^٦).
فكان (^٧) ذلك عامًّا في كل زانية وزان، وسواء كان عبدًا أو حرًا، ثم
_________
(^١) في (س): باب هل يجوز أن يقاس على المخصوص.
(^٢) زيادة من (خ) و(ص).
(^٣) ساقط من (ص).
(^٤) حكاه عنه في نشر البنود (١/ ١٩٤ - ١٩٥) وقال: "ومذهب الأكثر منع ذلك".
وقال القرافي: "إبقاء اللفظ على عمومه اعتبار لغوي، ومراعاة المصالح اعتبار شرعي، والشرعي مقدم على اللغوي". شرح التنقيح (٢٢٩) وهو مذهب الحنابلة، وحكي عن الشافعي منعه. وانظر إحكام الفصول (٢/ ٦٤٩) الواضح في أصول الفقه (٢/ ٩٦ - ٩٨) نثر الورود (١٨٦) ومراقي السعود إلى مراقي السعود (٢٠٩ - ٢١٠).
(^٥) في (ص) و(خ): والحجة لذلك هو.
(^٦) سورة النور، الآية (٢).
(^٧) في (ص): وكان.
339
المجلد
العرض
55%
الصفحة
339
(تسللي: 329)