عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
بَاب: الكلام في وجوب أدلة السمع
قال القاضي ﵀: قد بينا [قول مالك ﵀ في] (^١) بطلان التقليد، ووجوب الرجوع إلى الأصول ومعانيها، فمن الأصول السمعية [عند مالك: الكتاب، والسنة، والإجماع، والاستدلالات منها (^٢)، والقياس عليها] (^٣).
_________
(^١) زيادة من (خ) و(ص).
(^٢) الاستدلال لغة طلب الدليل، ويطلق في عرف الأصوليين على أمرين: أحدهما: إقامة الدليل مطلقًا من نص أو إجماع أو غيرهما. والثاني: نوع خاص من الدليل غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهو المراد هنا. انظر نشر البنود (١٦٢) نثر الورود (٣٧٨).
(^٣) زيادة من (خ) و(ص).
قال القاضي ﵀: قد بينا [قول مالك ﵀ في] (^١) بطلان التقليد، ووجوب الرجوع إلى الأصول ومعانيها، فمن الأصول السمعية [عند مالك: الكتاب، والسنة، والإجماع، والاستدلالات منها (^٢)، والقياس عليها] (^٣).
_________
(^١) زيادة من (خ) و(ص).
(^٢) الاستدلال لغة طلب الدليل، ويطلق في عرف الأصوليين على أمرين: أحدهما: إقامة الدليل مطلقًا من نص أو إجماع أو غيرهما. والثاني: نوع خاص من الدليل غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهو المراد هنا. انظر نشر البنود (١٦٢) نثر الورود (٣٧٨).
(^٣) زيادة من (خ) و(ص).
263