عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
بَاب (^١): القول في الحدود هل تؤخذ من جهة القياس
[الذي عليه مذهب مالك ﵀ جواز أن تؤخذ الحدود والكفارات والمقدرات (^٢) من جهة القياس] (^٣).
واختلف القائلون بالقياس: هل يجوز أن تؤخذ الحدود والكفارات والمقدرات من طريق القياس؟.
[فعندنا أنه جائز] (^٤)، ومنع منه بعض أصحاب أبي حنيفة، وبعض
_________
(^١) في (س): فصل، والعنوان ساقط منها.
(^٢) مثاله في الكفارة: قياس رقبة الظهار على رقبة القتل في اشتراط الإيمان فيها، بجامع كون كل منهما كفارة.
ومثاله في التقدير: قياس أقل الصداق على أقل نصاب السرقة في جعله ربع دينار، بجامع كون كل منهما لاستباحة عضو.
ومثاله في الحدود: قياس اللائط على الزاني في لزوم الحد، بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعًا محرم شرعًا. من إيصال السالك للولاتي (١٦١).
(^٣) زيادة من (ص) و(خ). وقال الباجي: "هذا قول عامة أصحابنا كأبي تمام وغيره، وعامة أصحاب الشافعي". إحكام الفصول (٢/ ٦٢٨) واختاره ابن الحاجب في المختصر (٢/ ١١٢٩ - ١١٣٠) وحكاه الآمدي في الإحكام (٤/ ٧٦) عن الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر الناس، قال: "ودليل ذلك النص والإجماع والمعقول"، واختاره الغزالي في المستصفى (٢/ ١٥٧) وابن برهان في الوصول إلى الأصول (٢/ ٢٤٩ - ٢٥٥) والبيضاوي والسبكي كما في المنهاج (٣/ ١٤٧٤) وغيرهم.
(^٤) زيادة من (ص) و(خ).
[الذي عليه مذهب مالك ﵀ جواز أن تؤخذ الحدود والكفارات والمقدرات (^٢) من جهة القياس] (^٣).
واختلف القائلون بالقياس: هل يجوز أن تؤخذ الحدود والكفارات والمقدرات من طريق القياس؟.
[فعندنا أنه جائز] (^٤)، ومنع منه بعض أصحاب أبي حنيفة، وبعض
_________
(^١) في (س): فصل، والعنوان ساقط منها.
(^٢) مثاله في الكفارة: قياس رقبة الظهار على رقبة القتل في اشتراط الإيمان فيها، بجامع كون كل منهما كفارة.
ومثاله في التقدير: قياس أقل الصداق على أقل نصاب السرقة في جعله ربع دينار، بجامع كون كل منهما لاستباحة عضو.
ومثاله في الحدود: قياس اللائط على الزاني في لزوم الحد، بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعًا محرم شرعًا. من إيصال السالك للولاتي (١٦١).
(^٣) زيادة من (ص) و(خ). وقال الباجي: "هذا قول عامة أصحابنا كأبي تمام وغيره، وعامة أصحاب الشافعي". إحكام الفصول (٢/ ٦٢٨) واختاره ابن الحاجب في المختصر (٢/ ١١٢٩ - ١١٣٠) وحكاه الآمدي في الإحكام (٤/ ٧٦) عن الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر الناس، قال: "ودليل ذلك النص والإجماع والمعقول"، واختاره الغزالي في المستصفى (٢/ ١٥٧) وابن برهان في الوصول إلى الأصول (٢/ ٢٤٩ - ٢٥٥) والبيضاوي والسبكي كما في المنهاج (٣/ ١٤٧٤) وغيرهم.
(^٤) زيادة من (ص) و(خ).
398