اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
مَسْألة (٨):
والأذنان عند مالك ﵀ من الرأس في الطهارة يمسحان معه (^١)، ويستحب (^٢) أن يؤخذ لهما ماء جديد (^٣).
ومذهبنا (^٤) مذهب ابن عباس، وأبي موسى الأشعري (^٥)، وعطاء، والحسن، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل (^٦).
قال الزهري: هما من الوجه، يغسل ظاهرهما وباطنهما معه (^٧).
وقال الشعبي، والحسن بن صالح، وإسحاق (^٨): ما أقبل منهما من
_________
(^١) على الوجوب أو السنية كما هما قولان في المذهب. انظر الإشراف (١/ ٤٦ - ٤٩).
(^٢) وهو المشهور، وقال ابن حبيب: "إن لم يجدد الماء؛ فهو كمن ترك مسحهما، وقال ابن مسلمة: "هو مخير بين التجديد وعدمه". التوضيح (١/ ١٢٠).
(^٣) قال ابن رشد: "وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما؛ فسببه تردد الأذنين بين أن يكونا عضوًا مفردًا بذاته من أعضاء الوضوء، أو يكونا جزءًا من الرأس". بداية المجتهد (١/ ٣٨٢) وانظر أيضًا المعونة (١/ ٨٨) الذخيرة (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥).
(^٤) أي في أن الأذنين من الرأس، لا في استحباب تجديد الماء لهما؛ لما علم أن أبا حنيفة لا يقول بتجديد الماء لهما.
(^٥) وذكره ابن المنذر عن ابن عمر أيضًا. الأوسط (٢/ ٤٥).
(^٦) الأوسط (٢/ ٤٥) شرح فتح القدير (١/ ٢٧ - ٢٨) المغني (١/ ١٦٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨).
(^٧) نقل ابن المنذر عن أبي ثور أنه كان يقول: "ليستا من الوجه، ولا من الرأس، ولا شيء على تركهما". الأوسط (٢/ ٤٨).
(^٨) وروي عن ابن سيرين أنه كان يغسل الأذنين مع الوجه، ويمسحهما مع الرأس، وكان إسحاق يميل إلى هذا ويختاره. الأوسط (٢/ ٤٨) وانظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨).
110
المجلد
العرض
84%
الصفحة
110
(تسللي: 500)