اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
بَاب (^١): [القول في استعمال العامي ما يفتى له
يحتمل مذهب مالك] (^٢) إذا استفتى العاميُّ العالِمَ في نازلة فأفتاه، ثم نزل (^٣) مثل تلك النازلة بالعامي مرة أخرى، فيحتمل أن يقال: إنه يستعمل تلك الفتوى ولا يحتاج أن (^٤) يسأل ثانيًا (^٥)؛ لأنه على الظاهر قد ساغ (^٦) له، ولو كلف ذلك لشق عليه، [وهذا إذا كانت المسألة الأولى (^٧) بعينها، وما لا إشكال فيه على أحد] (^٨).
_________
(^١) في (س): فصل.
(^٢) زيادة من (خ) و(ص).
(^٣) في (خ) و(ص): نزلت.
(^٤) في (ص): إلى أن.
(^٥) في (خ) و(ص): ثانية.
وقال النووي: "فإن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع؛ فلا حاجة إلى السؤال ثانيًا، وكذا لو كان المقلَّد ميتًا وجوزناه، وإن عرف استناده إلى الرأي والقياس أو شك والمقلَّد حي؛ فوجهان: أحدهما: لا يحتاج إلى السؤال ثانيًا؛ لأن الظاهر استمراره على جوابه، وأصحهما يلزمه السؤال ثانيًا". الروضة (١١/ ١٠٤ - ١٠٥).
وعدم الحاجة إلى السؤال ثانيًا فيما إذا كانت الفتوى مستندة إلى نص قاطع أو إجماع؛ محل إجماع. انظر نشر البنود (٢٢٣) ونثر الورود (٤٣٦).
(^٦) تحت هذه الكلمة في (ص): بل عسر.
(^٧) "الأولى" ساقطة من (ص).
(^٨) زيادة من (خ) و(ص).
255
المجلد
العرض
41%
الصفحة
255
(تسللي: 245)