عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
بَاب: [الأوامر] (^١) هل هي على الفور أو [على] (^٢) التراخي
ليس عن مالك ﵀ في ذلك نص، ولكن مذهبه يدل على أنها على الفور (^٣)؛ [لأن الحج عنده على الفور] (^٤)، ولم يكن ذلك كذلك (^٥) إلا لأن الأمر اقتضاه (^٦).
_________
(^١) في (ص): القول للأوامر، وفي (خ): القول في الأوامر.
(^٢) مثبت من (ص).
(^٣) وبه قال العراقيون من أصحاب مالك، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، واختار الباجي عدم اقتضائه الفور، وعزاه إلى القاضي أبي بكر الباقلاني وأبي جعفر، قال: وحكى محمد بن خويز منداد أنه مذهب المغاربة من المالكيين، وبه قال القاضي أبو الطيب الطبري وأبو إسحاق الشيرازي. وقيل بالوقف. وقيل: لا يقتضي إلا الامتثال، ويستوي فيه البدار والتأخير، واختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجب.
وقال الشنقيطي في الأضواء (٥/ ١٦٠): "إن الشرع واللغة والعقل كلها دالة على أن الأمر يقتضي الفور". وانظر إحكام الفصول (١/ ٢١٨ - ٢٢١) مختصر المنتهى (١/ ٦٦٤ - ٦٦٨) المعتمد (١/ ١١ - ١٢٣) المستصفى (٢/ ٨ - ٩) نهاية السول (١/ ٤٢٥ - ٤٣٠) الواضح في أصول الفقه (٣/ ١٦ - ٤٢) الإحكام للآمدي (٢/ ٢٠٣ - ٢١٠).
(^٤) ساقط من (ص) وما ذكره عنه المصنف من وجوب الحج على الفور فهو على خلاف عنه في مذهبه، وقال ابن رشد في المقدمات (١/ ٦٢٣): "واختلف في الحج هل هو على الفور أو على التراخي؟ فحكي عن مالك أنه عنده على الفور، ومسائله تدل على خلاف ذلك".
(^٥) في (س): ولم يكن كذا.
(^٦) وكذلك مذهبه أن غسل أعضاء الوضوء على الفور، وسيأتي تفصيله في كتاب الطهارة (٢/ ١٨٤).
ليس عن مالك ﵀ في ذلك نص، ولكن مذهبه يدل على أنها على الفور (^٣)؛ [لأن الحج عنده على الفور] (^٤)، ولم يكن ذلك كذلك (^٥) إلا لأن الأمر اقتضاه (^٦).
_________
(^١) في (ص): القول للأوامر، وفي (خ): القول في الأوامر.
(^٢) مثبت من (ص).
(^٣) وبه قال العراقيون من أصحاب مالك، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، واختار الباجي عدم اقتضائه الفور، وعزاه إلى القاضي أبي بكر الباقلاني وأبي جعفر، قال: وحكى محمد بن خويز منداد أنه مذهب المغاربة من المالكيين، وبه قال القاضي أبو الطيب الطبري وأبو إسحاق الشيرازي. وقيل بالوقف. وقيل: لا يقتضي إلا الامتثال، ويستوي فيه البدار والتأخير، واختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجب.
وقال الشنقيطي في الأضواء (٥/ ١٦٠): "إن الشرع واللغة والعقل كلها دالة على أن الأمر يقتضي الفور". وانظر إحكام الفصول (١/ ٢١٨ - ٢٢١) مختصر المنتهى (١/ ٦٦٤ - ٦٦٨) المعتمد (١/ ١١ - ١٢٣) المستصفى (٢/ ٨ - ٩) نهاية السول (١/ ٤٢٥ - ٤٣٠) الواضح في أصول الفقه (٣/ ١٦ - ٤٢) الإحكام للآمدي (٢/ ٢٠٣ - ٢١٠).
(^٤) ساقط من (ص) وما ذكره عنه المصنف من وجوب الحج على الفور فهو على خلاف عنه في مذهبه، وقال ابن رشد في المقدمات (١/ ٦٢٣): "واختلف في الحج هل هو على الفور أو على التراخي؟ فحكي عن مالك أنه عنده على الفور، ومسائله تدل على خلاف ذلك".
(^٥) في (س): ولم يكن كذا.
(^٦) وكذلك مذهبه أن غسل أعضاء الوضوء على الفور، وسيأتي تفصيله في كتاب الطهارة (٢/ ١٨٤).
343