عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
مَسْألة (٦):
عند مالك ﵀ أن المسح على الرأس لا يجوز في الطهارة إلا بمباشرة، وإن مسح على العمامة دونه لغير عذر لم يجزئه (^١).
وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي (^٢).
وحكي عن الثوري (^٣) وأحمد بن حنبل وغيرهما (^٤) أنه يجوز المسح على العمامة دون الرأس، لعذر وغير عذر (^٥).
والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ كما قال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (^٦).
فأمر بمسح الرأس، كما أمر بغسل الوجه، فمن مسح على العمامة لم يمسح على الرأس حقيقة.
فإن قيل: فإنه رأس وإن كانت عليه العمامة.
قيل: هو رأس حقيقة، ولكن المسح لم يقع عليه، وإنما وقع على العمامة
_________
(^١) انظر المعونة (١/ ٨٨ - ٨٩) الإشراف (١/ ٤٤ - ٤٥) بداية المجتهد (١/ ٣٧٥ - ٣٧٩).
(^٢) الحاوي الكبير (١/ ١١٩) الأوسط (٢/ ١٢٠ - ١٢٦) المجموع (٢/ ٤٣٣ - ٤٣٧) المبسوط (١/ ١٠١) بدائع الصنائع (١/ ١٠٨ - ١٠٩).
(^٣) ونقل عنه الترمذي ص (٣٥) رواية أخرى كمذهب مالك.
(^٤) وبه قال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور كما في الأوسط (١/ ١٢٢)، وبه قال داود، وانتصر له ابن حزم في المحلى (١/ ٣٠٣) ولم يشترط توقيتًا ولا طهارة.
(^٥) المغني (١/ ٤٠٨ - ٤١٢) الأوسط (٢/ ١٢٠ - ١٢٦) فقه الممسوحات ص (١٤٠ - ١٥٨).
(^٦) سورة المائدة، الآية (٦).
عند مالك ﵀ أن المسح على الرأس لا يجوز في الطهارة إلا بمباشرة، وإن مسح على العمامة دونه لغير عذر لم يجزئه (^١).
وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي (^٢).
وحكي عن الثوري (^٣) وأحمد بن حنبل وغيرهما (^٤) أنه يجوز المسح على العمامة دون الرأس، لعذر وغير عذر (^٥).
والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ كما قال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (^٦).
فأمر بمسح الرأس، كما أمر بغسل الوجه، فمن مسح على العمامة لم يمسح على الرأس حقيقة.
فإن قيل: فإنه رأس وإن كانت عليه العمامة.
قيل: هو رأس حقيقة، ولكن المسح لم يقع عليه، وإنما وقع على العمامة
_________
(^١) انظر المعونة (١/ ٨٨ - ٨٩) الإشراف (١/ ٤٤ - ٤٥) بداية المجتهد (١/ ٣٧٥ - ٣٧٩).
(^٢) الحاوي الكبير (١/ ١١٩) الأوسط (٢/ ١٢٠ - ١٢٦) المجموع (٢/ ٤٣٣ - ٤٣٧) المبسوط (١/ ١٠١) بدائع الصنائع (١/ ١٠٨ - ١٠٩).
(^٣) ونقل عنه الترمذي ص (٣٥) رواية أخرى كمذهب مالك.
(^٤) وبه قال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور كما في الأوسط (١/ ١٢٢)، وبه قال داود، وانتصر له ابن حزم في المحلى (١/ ٣٠٣) ولم يشترط توقيتًا ولا طهارة.
(^٥) المغني (١/ ٤٠٨ - ٤١٢) الأوسط (٢/ ١٢٠ - ١٢٦) فقه الممسوحات ص (١٤٠ - ١٥٨).
(^٦) سورة المائدة، الآية (٦).
94