عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
بَاب: [القول في الاستثناء عقيب الجملة
عند مالك ﵀] (^١) الاستثناء والشرط إذا ذُكرا عقيب جملة من الخطاب، هل يكون رجوعهما إلى [جميع] (^٢) ما تقدم، أو يرجعان (^٣) إلى أقرب المذكورين، وهو الذي يليهما؟
الذي (^٤) يدل [عليه] (^٥) مذهب مالك ﵀ أن يكون الاستثناء راجعًا إلى جميع ما تقدم إلا أن تقوم دلالة على المنع (^٦) منه، وذلك أنه قال: "شهادة القاذف مقبولة متى تاب، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ (^٧).
_________
(^١) زيادة من (خ) و(ص).
(^٢) ساقط من (ص).
(^٣) في (ص) و(خ): أو يكونان راجعين.
(^٤) في (خ): والذي.
(^٥) ساقط من (ص).
(^٦) وهو الذي نصره الباجي في إحكام الفصول (١/ ٢٨٣) وعزاه لجماعة أصحاب مالك، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية إلى أنه يعود على الأخيرة، وذهب الباقلاني والغزالي إلى الوقف، ورجحه محمد الأمين الشنقيطي في نثر الورود (١٩٦ - ١٩٧).
وانظر تفصيل المسألة في مختصر المنتهى (٢/ ٨٠٩ - ٨١٦) نفائس الأصول (٢/ ٦٠٧ - ٦٢١) المعتمد (١/ ٢٤٥ - ٢٥١) المستصفى (٢/ ٦٨ - ٧٠) الإحكام للآمدي (٢/ ٣٦٧ - ٣٧٨) الواضح في أصول الفقه (٣/ ٤٩٠ - ٤٩٩) إرشاد الفحول (٢٥٧ - ٢٥٩).
(^٧) سورة النور، الآيتان (٤ - ٥) لكنه لا يرجع إلى الجملة الأولى وهي قوله: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ﴾ =
عند مالك ﵀] (^١) الاستثناء والشرط إذا ذُكرا عقيب جملة من الخطاب، هل يكون رجوعهما إلى [جميع] (^٢) ما تقدم، أو يرجعان (^٣) إلى أقرب المذكورين، وهو الذي يليهما؟
الذي (^٤) يدل [عليه] (^٥) مذهب مالك ﵀ أن يكون الاستثناء راجعًا إلى جميع ما تقدم إلا أن تقوم دلالة على المنع (^٦) منه، وذلك أنه قال: "شهادة القاذف مقبولة متى تاب، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ (^٧).
_________
(^١) زيادة من (خ) و(ص).
(^٢) ساقط من (ص).
(^٣) في (ص) و(خ): أو يكونان راجعين.
(^٤) في (خ): والذي.
(^٥) ساقط من (ص).
(^٦) وهو الذي نصره الباجي في إحكام الفصول (١/ ٢٨٣) وعزاه لجماعة أصحاب مالك، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية إلى أنه يعود على الأخيرة، وذهب الباقلاني والغزالي إلى الوقف، ورجحه محمد الأمين الشنقيطي في نثر الورود (١٩٦ - ١٩٧).
وانظر تفصيل المسألة في مختصر المنتهى (٢/ ٨٠٩ - ٨١٦) نفائس الأصول (٢/ ٦٠٧ - ٦٢١) المعتمد (١/ ٢٤٥ - ٢٥١) المستصفى (٢/ ٦٨ - ٧٠) الإحكام للآمدي (٢/ ٣٦٧ - ٣٧٨) الواضح في أصول الفقه (٣/ ٤٩٠ - ٤٩٩) إرشاد الفحول (٢٥٧ - ٢٥٩).
(^٧) سورة النور، الآيتان (٤ - ٥) لكنه لا يرجع إلى الجملة الأولى وهي قوله: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ﴾ =
341