عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
وجب غسله، وهو قول الشافعي (^١)، فكذلك لا يجب غسل الشعر الذي فيه، ويصير الشعر الظاهر مترددًا بين أصلين هما الشعر الذي داخل الأنف والعين، وبين الأشياء التي تطرأ كالجبائر والخف، فرد ما تحت الشعر [إلى ما تحت الشعر] (^٢) أولى من رده إلى غيره، ورد ما يثبت بعد طريانه فيما يثبت من شعر الأنف والعين أولى، وبالله التوفيق.
ونقول أيضًا: إنه شعر يستر ما تحته في العادة، فوجب أن ينتقل الفرض إليه، أصله الوضوء. هذا على الشافعي.
والمزني يوجب إيصال الماء في الوضوء والجنابة إلى البشرة.
مَسْألة (١١):
عند مالك وأبي حنيفة [والشافعي] (^٣) وجميع الفقهاء أن المرفقين تدخلان في غسل الذراعين في الوضوء (^٤).
وذهب زفر بن الهذيل (^٥) إلى أنه ........................
_________
(^١) بل ولو نبت فيه شعر لا يجب غسله عند الشافعية. انظر المجموع (٣/ ١٩١ - ١٩٢) تحفة المحتاج (١/ ١٦٠).
(^٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(^٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(^٤) انظر الإشراف (١/ ٤٠ - ٤١) التمهيد (٢/ ٣٧١ - ٣٧٢) بداية المجتهد (١/ ٣٦٦ - ٣٦٨) نهاية المطلب (١/ ٧٤) المجموع (٢/ ٤١٢ - ٤١٣) شرح فتح القدير (١/ ١١ - ١٢) المغني (١/ ١٤٩ - ١٥٠).
(^٥) على اختلاف عنه كما قال ابن عبد البر، وإليه ذهب بعض المالكيين، وبعض أهل الظاهر =
ونقول أيضًا: إنه شعر يستر ما تحته في العادة، فوجب أن ينتقل الفرض إليه، أصله الوضوء. هذا على الشافعي.
والمزني يوجب إيصال الماء في الوضوء والجنابة إلى البشرة.
مَسْألة (١١):
عند مالك وأبي حنيفة [والشافعي] (^٣) وجميع الفقهاء أن المرفقين تدخلان في غسل الذراعين في الوضوء (^٤).
وذهب زفر بن الهذيل (^٥) إلى أنه ........................
_________
(^١) بل ولو نبت فيه شعر لا يجب غسله عند الشافعية. انظر المجموع (٣/ ١٩١ - ١٩٢) تحفة المحتاج (١/ ١٦٠).
(^٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(^٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(^٤) انظر الإشراف (١/ ٤٠ - ٤١) التمهيد (٢/ ٣٧١ - ٣٧٢) بداية المجتهد (١/ ٣٦٦ - ٣٦٨) نهاية المطلب (١/ ٧٤) المجموع (٢/ ٤١٢ - ٤١٣) شرح فتح القدير (١/ ١١ - ١٢) المغني (١/ ١٤٩ - ١٥٠).
(^٥) على اختلاف عنه كما قال ابن عبد البر، وإليه ذهب بعض المالكيين، وبعض أهل الظاهر =
159