اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
بَاب: الكلام في شرائع من كان قبلنا من الأنبياء
هل يلزمنا اتباع ما كان في شرائع من كان قبل نبينا ﷺ من الأنبياء ﵈، إذا لم يكن في شرعنا ما ينسخه أم (^١) لا (^٢)؟
[اختلف فيه فقيل: يلزمنا (^٣) إلا أن يمنع منه دليل] (^٤).
ومذهب مالك (^٥) ﵀ يدل على أن علينا اتباعهم؛ لأنه احتج بقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (^٦).
_________
(^١) في (خ): أو.
(^٢) أما إذا جاء الأمر به في شرعنا؛ فهو شرع لنا بلا خلاف، وهناك حالة ثالثة ليست بشرع لنا بلا خلاف أيضًا، ولها صورتان: إحداهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلًا ولو زعموا أنه من شرعهم، والأخرى: ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لهم، ونص لنا على أنه ليس شرعًا لنا. انظر نثر الورود (٢٤٦ - ٢٤٧).
(^٣) في (ص): يلزم.
(^٤) زيادة من (ص) و(خ). وما ذكره انتصر له الباجي في إحكام الفصول (١/ ٤٠٠ - ٤٠١) وعزاه لطائفة من أصحاب مالك. وهو مذهب الجمهور. وقال القاضي عبد الوهاب: "وشرع من قبلنا لازم لنا ما لم يقم دليل على نسخه عنا". الإشراف (٣/ ٢٢٤).
(^٥) في (س): مذهبه.
(^٦) سورة المائدة، الآية (٤٥). وقول مالك في الموطأ، كتاب العقول، باب القصاص في القتل (٢/ ٣٠٢).
359
المجلد
العرض
58%
الصفحة
359
(تسللي: 349)