اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
مَسْألة (١٤):
ولا يجوز تفرقة الوضوء وغسل الجنابة إلا اليسير منه، فأما إن فرقه حتى طال مقدار ما يجف فيه الماء على وجهه في هواء معتدل (^١) لم يجزئ (^٢).
وهو قول الشافعي في القديم (^٣).
وقال أبو حنيفة: يجوز (^٤).
وهو قول الشافعي في الجديد (^٥).
ونحن نوافقهم إذا كان على وجه النسيان، ونخالفهم في العمد.
ومن أصحاب مالك ﵀ من قال: الموالاة مستحبة (^٦).
والظاهر من قول مالك أنها واجبة على الوجه الذي بيناه (^٧).
_________
(^١) وجسم معتدل، وقيل: هو محدود بالعرف. التوضيح لخليل (١/ ١١٥).
(^٢) انظر المدونة (١/ ٧٣) المعونة (١/ ٩١) بداية المجتهد (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦).
(^٣) المجموع (٢/ ٤٨٦ - ٤٩٣).
(^٤) انظر بدائع الصنائع (١/ ٢١١).
(^٥) وهو ظاهر كلامه في الأم (٢/ ٦٦ - ٦٧) ورجحه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٠).
(^٦) قال خليل: "وحكى ابن القصار عن بعض أصحاب مالك أن الموالاة مستحبة، ولعله القول بالسنية؛ لأن العراقيين يطلقون على السنة الاستحباب". التوضيح (١/ ١١٥).
(^٧) وهو الذي نصره القاضي عبد الوهاب في المعونة (١/ ٩١) وابن عبد البر في الكافي (٢٠) وقال ابن رشد الجد في المقدمات (١/ ٧١): "فأما الفور؛ ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه فرض على الإطلاق، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة.
الثاني: أنه سنة على الإطلاق، وهو المشهور في المذهب.
والثالث: أنه فرض فيما يغسل، وسنة فيما يمسح، وهو قول مطرف، وابن الماجشون عن مالك، وهو أضعف الأقوال".
184
المجلد
العرض
96%
الصفحة
184
(تسللي: 574)