اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
* تعارض التأويلين كتعارض الخبرين أو القياسين (٢/ ٣٧٠).
* إذا تعارضت الأخبار، وأمكن الاستعمال فهو واجب (٢/ ٣٧٧).
* استعمال الأخبار إذا تعارضت واجب مع الإمكان (٢/ ٥٢٧).
* إذا اجتمع في الخبر دليل خطاب، وتعليل، والتعليل صريح قضى على الدليل (٢/ ٥٤١).
* الظاهر أولى من تفسير الصحابي (٢/ ٣٤٣).
* الآيتان إذا تقابلتا وقصد بإحداهما تحريم الأعيان التي وقع فيها الاختلاف، وقصد بالأخرى غير ذلك كان ما قصد به بيان التحريم والتحليل أولى (٣/ ١٣٨).
* الإمام من الصحابة إذا قال في الخطبة بحضرة الصحابة مثل هذا كان أولى من قول غيره (٣/ ٤١٧).
* الأخبار إذا اختلفت، وكان في أحدها زيادة على ما في الآخر، وصحب العملُ الخبرَ الناقص كان أولى من الزائد، ولو كان على غير ذلك لكان الزائد أولى (٤/ ٤).
* لو تجرد الخبران وفي أحدهما زيادة كان الزائد أولى (٤/ ١٨).
* القياس يسقط مع ما تقدم ذكره من تطابق العمل الذي فيه استفاض وانتشر. (٤/ ٢٠).
* الزائد أولى ما لم يكن بإزائه ما هو أقوى منه (٤/ ٢٧).
* مثل هذا القياس عندنا مقدم على خبر الواحد المروي عن رسول الله (٤/ ١٨٠).
* الاستعمال أولى من النسخ بالاحتمال (٤/ ١٩٥).
125
المجلد
العرض
20%
الصفحة
125
(تسللي: 118)