عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
وكذلك قوله تعالى: [﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (^١) عام، بين (^٢) النبي ﷺ من يجوز قتله [ممن لا يجوز] (^٣) من أهل العهد والذمة (^٤)، وغير ذلك مما بينه النبي ﷺ بسنته من عموم الكتاب مما يطول ذكره (^٥).
وقال الله سبحانه في نبيه ﷺ: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (^٦).
وقال: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ (^٧).
وقال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ (^٨).
_________
(^١) سورة التوبة، الآية (٥).
(^٢) في (ص): وبين.
(^٣) ساقط من (ص).
(^٤) ومن ذلك قول النبي ﷺ: "من قتل معاهدًا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة" قال أبو عبد الرحمن: كنهه: حق .. أخرجه أبو داود (٢٧٦٠) وأحمد (٥/ ٣٦). ومن ذلك النهي عن قتل النساء والرهبان والصبيان، وسيأتي بيان ذلك بتفصيل في كتاب الجهاد.
(^٥) تخصيص الكتاب بالسنة على نوعين: تخصيص بالسنة المتواترة، ونقل ابن الحاجب والآمدي وغيرهما الاتفاق على جوازه. الثاني: تخصيص بخبر الواحد، وبه قال الأئمة الأربعة، قال الباجي: "وهذا قول جماعة أصحابنا كالقاضي أبي محمد وأبي تمام وغيرهما، وجماعة أصحاب الشافعي، وقال بعض المتكلمين: لا يجوز، وقال عيسى بن أبان: ما خص بدليل؛ جاز تخصيصه بأخبار الآحاد، وما لم يخص بدليل؛ لا يجوز أن يبتدأ تخصيصه بأخبار الآحاد". إحكام الفصول (١/ ٢٦٨) وانظر الإشارة (١٩٩ - ٢٠٠) مختصر منتهى السؤل والأمل (٢/ ٨٣٤ - ٨٣٩) المعتمد (١/ ٢٥٥) المستصفى (٢/ ٤٩ - ٥٠) الإحكام للآمدي (١/ ٣٩٤ - ٤٠٠) الواضح في أصول الفقه (٣/ ٣٧٨ - ٣٨٣) إجماعات الأصوليين (٣٢٩ - ٣٣١).
(^٦) سورة النحل، الآية (٤٤).
(^٧) سورة الأنعام، الآية (١٥٥).
(^٨) سورة النور، الآية (٦٣).
وقال الله سبحانه في نبيه ﷺ: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (^٦).
وقال: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ (^٧).
وقال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ (^٨).
_________
(^١) سورة التوبة، الآية (٥).
(^٢) في (ص): وبين.
(^٣) ساقط من (ص).
(^٤) ومن ذلك قول النبي ﷺ: "من قتل معاهدًا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة" قال أبو عبد الرحمن: كنهه: حق .. أخرجه أبو داود (٢٧٦٠) وأحمد (٥/ ٣٦). ومن ذلك النهي عن قتل النساء والرهبان والصبيان، وسيأتي بيان ذلك بتفصيل في كتاب الجهاد.
(^٥) تخصيص الكتاب بالسنة على نوعين: تخصيص بالسنة المتواترة، ونقل ابن الحاجب والآمدي وغيرهما الاتفاق على جوازه. الثاني: تخصيص بخبر الواحد، وبه قال الأئمة الأربعة، قال الباجي: "وهذا قول جماعة أصحابنا كالقاضي أبي محمد وأبي تمام وغيرهما، وجماعة أصحاب الشافعي، وقال بعض المتكلمين: لا يجوز، وقال عيسى بن أبان: ما خص بدليل؛ جاز تخصيصه بأخبار الآحاد، وما لم يخص بدليل؛ لا يجوز أن يبتدأ تخصيصه بأخبار الآحاد". إحكام الفصول (١/ ٢٦٨) وانظر الإشارة (١٩٩ - ٢٠٠) مختصر منتهى السؤل والأمل (٢/ ٨٣٤ - ٨٣٩) المعتمد (١/ ٢٥٥) المستصفى (٢/ ٤٩ - ٥٠) الإحكام للآمدي (١/ ٣٩٤ - ٤٠٠) الواضح في أصول الفقه (٣/ ٣٧٨ - ٣٨٣) إجماعات الأصوليين (٣٢٩ - ٣٣١).
(^٦) سورة النحل، الآية (٤٤).
(^٧) سورة الأنعام، الآية (١٥٥).
(^٨) سورة النور، الآية (٦٣).
316