اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
والدليل على ذلك أن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب، ووجدناهم يقولون إذا أمروا من تلزمه (^١) طاعتهم وامتثال أوامرهم: "أعط بني تميم كذا وكذا" أنه يلزم المأمور أن يعطيهم ما أمر به، فإذا قال له بعد ذلك: "لا تعط شيوخ بني تميم شيئًا" لا يكون في ذلك منع لإعطاء من بقي من الشبان؛ لأن عطية (^٢) الكل ثابتة بالأمر، فخروج البعض من الجملة لا يدل على إبطال الكل، معقول ذلك (^٣) عندهم، ومشهور في لسانهم، فوجب أن لا يخرج عن ذلك، وبالله التوفيق.
_________
(^١) في (ص): يلزمه.
(^٢) في (ص): عطيته.
(^٣) في (ص) و(خ): وذلك معقول.
338
المجلد
العرض
55%
الصفحة
338
(تسللي: 328)