عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
والأمر محتمل، وقد اختلف في ذلك، فمن ذهب إلى جوازه (^١) فحجته أن النبي ﷺ قد ثبت صدقه، و[هو] (^٢) الأصل فيما جاءنا [به] (^٣) عن الله تعالى، فلا (^٤) فرق إذا وردت آية عامة بَيْن أن يبين لنا أنه أريد بها بعض الأعيان دون بعض، و[بين] (^٥) [أن يبين لنا أنه أريد بها] (^٦) زمان دون زمان؛ لأن هذا تخصيص للأعيان، وهذا تخصيص للأزمان، [فإذا جاز أن يخص النبي ﷺ ببيانه الأعيان بالاتفاق (^٧) جاز أن يخص النبي ﷺ ببيانه الأزمان قياسًا عليه؛ لأنه (^٨) مثله] (^٩).
ومن امتنع من ذلك فعلى وجهين:
أحدهما: أنه لم توجد سنة نسخت قرآنًا (^١٠).
والوجه الآخر: [أنه] (^١١) لا يجوز أن توجد (^١٢).
_________
(^١) في (ص) و(خ): أنه يجوز.
(^٢) ساقط من (ص).
(^٣) زيادة من (خ) و(ص).
(^٤) في (س): ولا.
(^٥) ساقط من (خ).
(^٦) زيادة من (خ) و(ص).
(^٧) في (ص): باتفاق، وفي (خ): اتفاقًا.
(^٨) "لأنه" ساقط من (ص).
(^٩) زيادة من (خ) و(ص).
(^١٠) ومعناه أنه لم يوجد ولم يقع هذا في الشرع.
(^١١) ساقط من (ص).
(^١٢) أي عقلا كما تقدم.
ومن امتنع من ذلك فعلى وجهين:
أحدهما: أنه لم توجد سنة نسخت قرآنًا (^١٠).
والوجه الآخر: [أنه] (^١١) لا يجوز أن توجد (^١٢).
_________
(^١) في (ص) و(خ): أنه يجوز.
(^٢) ساقط من (ص).
(^٣) زيادة من (خ) و(ص).
(^٤) في (س): ولا.
(^٥) ساقط من (خ).
(^٦) زيادة من (خ) و(ص).
(^٧) في (ص): باتفاق، وفي (خ): اتفاقًا.
(^٨) "لأنه" ساقط من (ص).
(^٩) زيادة من (خ) و(ص).
(^١٠) ومعناه أنه لم يوجد ولم يقع هذا في الشرع.
(^١١) ساقط من (ص).
(^١٢) أي عقلا كما تقدم.
352