اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
الإباحة] (^١).
وحجة من قال: إنها على الإباحة هي (^٢) أنها لا تخلو (^٣) أن يكون الله تعالى خلقها لينتفع هو بها -[تعالى الله عن ذلك] (^٤) -، أو (^٥) لننتفع نحن وهو بها، أو (^٦) ننتفع نحن دونه تعالى بها، أو خلقها لا لينتفع هو ولا نحن بها.
فخلقها لينتفع هو بها تعالى محال؛ لأنه ﷿ لا تجوز (^٧) عليه المنافع ولا المضار.
وخلقها أيضًا له ولنا [محال] (^٨) لا يجوز؛ لأن المنفعة والمضرة عليه لا تجوز.
وخلقها لا لينتفع هو بها ولا نحن عبث لا يجوز [عليه ﷾ عن ذلك علوًّا كبيرًا -] (^٩).
فلم يبق إلا خلقها لينتفع بها نحن (^١٠)، وإذا ثبت ذلك صارت هذه الدلالة تقوم مقام الإذن منه تعالى لنا في الانتفاع بها.
_________
(^١) زيادة من (خ) و(ص).
(^٢) في (ص) و(خ): هو.
(^٣) في (ص) و(خ): يخلو.
(^٤) زيادة من (خ) و(ص).
(^٥) في (ص): و.
(^٦) في (ص): و.
(^٧) في (ص): يجوز.
(^٨) زيادة من (خ) و(ص)، وفي (ص): محالا.
(^٩) زيادة من (خ) و(ص).
(^١٠) في (ص) و(خ): لننتفع نحن بها.
355
المجلد
العرض
58%
الصفحة
355
(تسللي: 345)