عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
قال القاضي ﵀:] (^١) والجيد - وهو الذي [كان] (^٢) يختاره شيخنا أبو بكر بن صالح الأبهري ﵀ أن الخلاف باق، وذلك أن تقدير المسألة أن يكون قول الصحابي المخالف بمنزلة حضوره مع التابعين، وكونه حيًّا معهم، [وكونه ميتًا] (^٣) لا يسقط خلافه لهم بإجماعهم على خلافه، وأحسن أحوال التابعين معه أن يكونوا بمنزلة الصحابة معه في أن مخالفة (^٤) الصحابة له من طريق الاجتهاد لا يسقط خلافه لهم.
وكذلك كون التابعين وإجماعهم على خلافه من طريق الاجتهاد لا يسقط خلافه لهم.
ولأن قوله بمنزلة أن (^٥) لو كان حيًّا معهم، ويصير إجماعهم كطائفة انضافت إلى [أحد] (^٦) الخبرين من الصحابة ﵃ (^٧)، وبالله التوفيق.
_________
(^١) زيادة من (ص) و(خ).
(^٢) ليست في (ص) ولا (خ).
(^٣) زيادة من (ص) و(خ).
(^٤) في (ص): مخالفوه من.
(^٥) في (س): بمنزلته.
(^٦) ساقط من (ص).
(^٧) انظر في الجواب عن أدلة المصنف الإحكام للآمدي (١/ ٣٥٩ - ٣٦٢) والواضح في أصول الفقه (٥/ ١٥٥ - ١٦٤).
وكذلك كون التابعين وإجماعهم على خلافه من طريق الاجتهاد لا يسقط خلافه لهم.
ولأن قوله بمنزلة أن (^٥) لو كان حيًّا معهم، ويصير إجماعهم كطائفة انضافت إلى [أحد] (^٦) الخبرين من الصحابة ﵃ (^٧)، وبالله التوفيق.
_________
(^١) زيادة من (ص) و(خ).
(^٢) ليست في (ص) ولا (خ).
(^٣) زيادة من (ص) و(خ).
(^٤) في (ص): مخالفوه من.
(^٥) في (س): بمنزلته.
(^٦) ساقط من (ص).
(^٧) انظر في الجواب عن أدلة المصنف الإحكام للآمدي (١/ ٣٥٩ - ٣٦٢) والواضح في أصول الفقه (٥/ ١٥٥ - ١٦٤).
363