اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
بواجب (^١).
وهو قول أبي حنيفة، والأوزاعي، والشافعي، سواء كان حدثه من نوم الليل أو النهار، أو أي حدث كان (^٢).
وحكي عن أحمد بن حنبل ﵀ أنه إن كان من نوم الليل دون النهار وجب (^٣).
وذهب قوم من أهل الظاهر (^٤) إلى أنه واجب من أي نوم كان، تعبدًا لا لنجاسة، فإن أدخلهما الإناء قبل غسلهما [لم] (^٥) يفسد الماء.
وقال الحسن البصري: إن أدخلهما الإناء قبل غسلهما نجس الماء (^٦)، تحقق النجاسة على يده أو لا (^٧).
_________
(^١) انظر الإشراف (١/ ٣٦ - ٣٧) المعونة (١/ ٨٥ - ٨٦) بداية المجتهد (١/ ٣٥٠ - ٣٥٦) الذخيرة (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤).
(^٢) الأم (٢/ ٥٣ - ٥٤) الأوسط (٢/ ١٣ - ١٤) المجموع (٢/ ٣٦٥ - ٣٦٨) بدائع الصنائع (١/ ٢٠١ - ٢٠٤) شرح فتح القدير (١/ ١٦ - ١٧).
(^٣) وهو الظاهر من مذهبه، وعنه رواية أخرى أنه مستحب. انظر المغني (١/ ١١٤).
وقال ابن الملقن في الإعلام (١/ ٢٥٣) عن رواية الوجوب عن الإمام أحمد: "وهي رواية ضعيفة عن أحمد، ونُقل عن إسحاق بن راهويه، ومحمد بن جرير الطبري، وهو ضعيف جدًّا".
(^٤) وانتصر له ابن حزم في المحلى (١/ ٢٠٠).
(^٥) ساقط من المطبوع، وبدونها ينقلب المعنى.
(^٦) وحكي هذا عن إسحاق بن راهويه، ومحمد بن جرير، وداود، وهو ضعيف جدًّا؛ لأن الأصل طهارة الماء واليد، فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا، ولا يمكن أن يقال: الظاهر من اليد النجاسة. المجموع (٢/ ٣٦٧).
(^٧) والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة أنه ﷺ =
6
المجلد
العرض
66%
الصفحة
6
(تسللي: 396)