اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
وقال إسحاق بن راهويه: إن نسيها أجزأته طهارته (^١).
والدليل لقولنا والجماعة: قول النبي ﷺ: "وإنما لامرئ ما نوى" (^٢).
ومن توضأ ونوى ولم يسم فقد حصل له ما نواه من الطهارة.
[وأيضًا فإننا لا نوجب شيئًا إلا بشرع] (^٣).
وأيضًا قول الله - تعالى -: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (^٤)، الآية.
فأوجب علينا عند القيام إلى الصلاة غسلَ الأربعة الأعضاء، ولم يذكر التسمية، فلا نوجب غير ما أوجبه إلا بدلالة.
وأيضًا قول النبي ﷺ للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله" (^٥).
وهذا موضع تعليم، فقال له: "اغسل وجهك ويديك، وامسح برأسك، واغسل رجليك" (^٦).
فلو كانت التسمية واجبة لعلمه ذلك.
_________
= حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٣) المغني (١/ ١١٩ - ١٢٠).
(^١) انظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٢/ ٢٦٣ - ٢٦٤) وقال ابن المنذر: "وحكى آخر عن إسحاق أنه قال: الاحتياط الإعادة، من غير أن يبين إيجاب الإعادة". الأوسط (٢/ ١٠).
(^٢) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(^٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(^٤) سورة المائدة، الآية (٦).
(^٥) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(^٦) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
18
المجلد
العرض
68%
الصفحة
18
(تسللي: 408)