اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
لا يصلي حتى يغسل جميع بدنه.
وأيضًا فإن مخارج الحروف تختلف، فبعضها حلقية (^١)، وبعضها لهوية (^٢)، وبعضها شفوية (^٣)، فلما لم يجب غسل أقصى الحلق الذي هو مخرج [بعض حروف] (^٤) الحلق لم يجب غسل الباقي.
فإن قيل: الأعضاء التي تستعمل في الصلاة قد غسلت.
قيل: الركبتان تستعملان في الصلاة ولا تغسلان.
وجواب آخر: وهو أننا منعناه من القراءة لأنه جنب، فإذا اغتسل زالت جنابته، فجاز له أن يقرأ.
فإن قلتم: لا نسميه مغتسلًا رفع الجنابة.
قيل: قد صار الكلام في جنبة أخرى (^٥).
وجواب آخر: وهو أن هذا لو كان صحيحًا [لوجب] (^٦) إذا غسل فمه ولسانه جاز له أن يقرأ وإن لم يغسل سائر جسده، فلما لم يجز ذلك بطل السؤال.
ثم إنه يفسد أيضًا بالتيمم على ما ذكرناه.
_________
(^١) وهي: الهمزة والهاء والعين والغين، والحاء والخاء.
(^٢) وهي القاف والكاف، وهي تخرج من جهة اللهاة أقصى اللسان.
(^٣) وهي الميم، والفاء، والواو، والباء.
(^٤) ساقط من الأصل، والمثبت من السياق.
(^٥) هكذا بالأصل.
(^٦) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
77
المجلد
العرض
78%
الصفحة
77
(تسللي: 467)