اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
وقال في الحديث: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" لما توضأ مرة مرة (^١).
وهذا يمكن أن يجعل دليلًا مبتدأ، فإذا أورد عليه الكلام في الحد ذكر فيه ما تقدم.
ويدل على ذلك أيضًا ما روي عن جابر بن عبد الله وأنه قيل له: أرنا كيف كان وضوء رسول الله ﷺ. فأراهم ذلك، وفيه: "أنه لما بلغ المرفقين أدار الماء عليهما" (^٢).
وهو قول [جمع] (^٣) من الصحابة، وظاهره أن فعل النبي ﷺ واجب إلا أن تقوم دلالة.
ويجوز أن تجعل "إلى" هاهنا بمعنى "مع" بدليل ما روي عن النبي ﷺ أنه أدار الماء على مرفقيه (^٤)، وبخبر جابر (^٥).
_________
(^١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٨).
(^٢) هو الحديث المتقدم آنفًا.
(^٣) ساقط من الأصل، والمثبت من السياق.
(^٤) هو الحديث المتقدم آنفًا.
(^٥) هو الحديث المتقدم آنفًا.
164
المجلد
العرض
93%
الصفحة
164
(تسللي: 554)