الانتخاب في شرح أدب الكتاب - أبو جعفر أحمد بن داود بن يوسف بن هشام الجذامي (ت سنة ٥٩٨ هـ)
ع: حَتَّى الْمُطَرِّزُ: أَقْرَحَ بِالْأَلِفِ (^١).
قوله: "أَوَّلُ سَنَةٍ حُوَارٌ" (^٢).
د: أَبُو عُبَيْدٍ: "هُوَ أَوَّلُ مَا تَضَعَهُ سَلِيلٌ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى، فَإِذَا عُلِمَ فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَهُوَ "سَقَبٌ" وَأُمُّهُ: "مُسْقِبٌ"، وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى فَهِيَ "حَائِلٌ"، وَأُمُّهَا "أُمُّ حَائِلٍ" (^٣).
الصُّولِيُّ: "هُوَ سَلِيلٌ وَحُوَارٌ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ مَا هُوَ، فَإِذَا عُلِمَ فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَهُوَ "سَقْبٌ"، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَهُوَ "حَائِلٌ"، وَلَا يَزَالُ حُوَارًا حَتَّى يُفْصَلَ عَنْ أُمِّهِ فَيُقَالُ لَهُ: "فَصِيلٌ"، فَإِذَا تَمَّ سَنَةً وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ فَهُوَ "ابْنُ مَخَاضٍ" لِأَنَّ أُمَّهُ تَمَخَّضَتْ بِحَمْلٍ بَعْدَهُ (^٤).
وَلَا يَزَالُ ابْنُ مَخَاضٍ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الثَّالِثَةِ فَيُقَالُ لَهُ "ابْنُ لَبُونٍ" وَالْأُنْثَى "بِنْتُ لَبُونٍ" لأَنَّ أُمَّهُ ذَاتُ لَبَنٍ، حَتَّى يَدْخُلَ فِي الرَّابِعَةِ فَيُقَالُ لَهُ "حِقُّ" وَلَأُنْثَى "حِقَّةٌ" لِأَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِمَا، وَفِي الْخَامِسَةِ "جَذَعٌ" وَالْأُنْثَى "جَذَعَةٌ"، وَالْجُذُوعَةُ: وَقَتٌ مِنَ الْزَّمَانِ وَلَيْسَ بِسِنٍّ.
وَفِي السَّادِسَةِ "ثَنِيٌّ" وَالْأُنْثَى "ثَنِيَّةٌ" لِأَنَّهُمَا الْقَيَا ثَنِيَّتَيْهِمَا. وَفِي السَّابِعَةِ "رَبَاعٌ" وَالْأُنْثَى "رَبَاعِيَةٌ" بِكَسْرِ الْعَيْنِ لِأَنَّهُمَا الْقَيَا رَبَاعِيْتَهُمَا، وَفِي الثَّامِنَةِ "سَدِيسٌ" وَ"سَدَسٌ" وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ لأَنَّهُمَا أَلْقَيَا السِّنَّ الَّتِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَأَكْمَلَا سِتَّ أَسْنَانٍ وَهُوَ فِي هَذَا كُلِّهِ "بَكْرٌ"، وَالْأُنْثَى "قَلُوصٌ".
وَفِي التَّاسِعَةِ: "بَازِلٌ" وَالْأُنْثَى "بَازِلَةٌ" وَبَازِلٌ "لِأَنَّهُ بَزَلَ نَابُهُمَا أَيْ انْشَقَّ يُقَالَانِ جَمِيعًا، وَهُوَ عِنْدَ ذَلِكَ "جَمَلٌ" وَالْأُنْثَى "نَاقَةٌ"، وَلَيْسَ بَعْدَ ذَلِكَ سِنٌّ إِنَّمَا يُقَالُ: مُخْلِفُ عَامٍ، وَمُخْلِفُ أَعْوَامٍ، فَإِذَا كَبُرَ وَعَظُمَ نَابُهُ فَهُوَ عَوْدٌ وَالْأُنْثَى عَوْدَةٌ ثُمَّ يُسَمَّيَانِ بِأَسْمَاءٍ كَثِيرَةٍ فِي الْكِبَرِ.
_________
(^١) المداخل: ٧٣.
(^٢) أدب الكتاب: ١٥٠.
(^٣) غريب الحديث أبو عبيد: ٣/ ٧٠.
(^٤) أدب الكتاب الصولي: ٣/ ٢٠٥.
قوله: "أَوَّلُ سَنَةٍ حُوَارٌ" (^٢).
د: أَبُو عُبَيْدٍ: "هُوَ أَوَّلُ مَا تَضَعَهُ سَلِيلٌ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى، فَإِذَا عُلِمَ فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَهُوَ "سَقَبٌ" وَأُمُّهُ: "مُسْقِبٌ"، وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى فَهِيَ "حَائِلٌ"، وَأُمُّهَا "أُمُّ حَائِلٍ" (^٣).
الصُّولِيُّ: "هُوَ سَلِيلٌ وَحُوَارٌ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ مَا هُوَ، فَإِذَا عُلِمَ فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَهُوَ "سَقْبٌ"، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَهُوَ "حَائِلٌ"، وَلَا يَزَالُ حُوَارًا حَتَّى يُفْصَلَ عَنْ أُمِّهِ فَيُقَالُ لَهُ: "فَصِيلٌ"، فَإِذَا تَمَّ سَنَةً وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ فَهُوَ "ابْنُ مَخَاضٍ" لِأَنَّ أُمَّهُ تَمَخَّضَتْ بِحَمْلٍ بَعْدَهُ (^٤).
وَلَا يَزَالُ ابْنُ مَخَاضٍ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الثَّالِثَةِ فَيُقَالُ لَهُ "ابْنُ لَبُونٍ" وَالْأُنْثَى "بِنْتُ لَبُونٍ" لأَنَّ أُمَّهُ ذَاتُ لَبَنٍ، حَتَّى يَدْخُلَ فِي الرَّابِعَةِ فَيُقَالُ لَهُ "حِقُّ" وَلَأُنْثَى "حِقَّةٌ" لِأَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِمَا، وَفِي الْخَامِسَةِ "جَذَعٌ" وَالْأُنْثَى "جَذَعَةٌ"، وَالْجُذُوعَةُ: وَقَتٌ مِنَ الْزَّمَانِ وَلَيْسَ بِسِنٍّ.
وَفِي السَّادِسَةِ "ثَنِيٌّ" وَالْأُنْثَى "ثَنِيَّةٌ" لِأَنَّهُمَا الْقَيَا ثَنِيَّتَيْهِمَا. وَفِي السَّابِعَةِ "رَبَاعٌ" وَالْأُنْثَى "رَبَاعِيَةٌ" بِكَسْرِ الْعَيْنِ لِأَنَّهُمَا الْقَيَا رَبَاعِيْتَهُمَا، وَفِي الثَّامِنَةِ "سَدِيسٌ" وَ"سَدَسٌ" وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ لأَنَّهُمَا أَلْقَيَا السِّنَّ الَّتِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَأَكْمَلَا سِتَّ أَسْنَانٍ وَهُوَ فِي هَذَا كُلِّهِ "بَكْرٌ"، وَالْأُنْثَى "قَلُوصٌ".
وَفِي التَّاسِعَةِ: "بَازِلٌ" وَالْأُنْثَى "بَازِلَةٌ" وَبَازِلٌ "لِأَنَّهُ بَزَلَ نَابُهُمَا أَيْ انْشَقَّ يُقَالَانِ جَمِيعًا، وَهُوَ عِنْدَ ذَلِكَ "جَمَلٌ" وَالْأُنْثَى "نَاقَةٌ"، وَلَيْسَ بَعْدَ ذَلِكَ سِنٌّ إِنَّمَا يُقَالُ: مُخْلِفُ عَامٍ، وَمُخْلِفُ أَعْوَامٍ، فَإِذَا كَبُرَ وَعَظُمَ نَابُهُ فَهُوَ عَوْدٌ وَالْأُنْثَى عَوْدَةٌ ثُمَّ يُسَمَّيَانِ بِأَسْمَاءٍ كَثِيرَةٍ فِي الْكِبَرِ.
_________
(^١) المداخل: ٧٣.
(^٢) أدب الكتاب: ١٥٠.
(^٣) غريب الحديث أبو عبيد: ٣/ ٧٠.
(^٤) أدب الكتاب الصولي: ٣/ ٢٠٥.
449