انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
ولا يمسح على النعلين يدلُّ على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفَّين إذا انخرقا حتّى يبدو القدمان أن المسح لا يجزئ عليهما [وكذلك] النعلان.
قال (ح) في نقله الإجماع نزاع (٣٨٥).
قال (ع): مذهب الجمهور أن مخالفة الأقل لا يقدح في الإجماع ولا يشترط فيه عدد التواتر عند الجمهور (٣٨٦).
_________
(٣٨٥) فتح الباري (١/ ٢٦٨).
(٣٨٦) عمدة القاري (٣/ ٢٥).
قال (ح) في نقله الإجماع نزاع (٣٨٥).
قال (ع): مذهب الجمهور أن مخالفة الأقل لا يقدح في الإجماع ولا يشترط فيه عدد التواتر عند الجمهور (٣٨٦).
_________
(٣٨٥) فتح الباري (١/ ٢٦٨).
(٣٨٦) عمدة القاري (٣/ ٢٥).
194