انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣١٠ - باب لا يعين المحرم الحلال الذي قتل الصَّيد
قال (ح): أشار بهذه التّرجمة إلى الرد على من فرق من أهل الرأي بين الإِعانة التي لا يتم الصَّيد إِلَّا بها فتحرم وبين الإعانة الّتي يتم بدونها فلا تحرم (٥٢).
قال (ع): لا وجه لهذا الكلام لأنّ التّرجمة شملت الوجهين (٥٣).
قلت: المراد التّرجمة وحديثها يؤخذ منها منع الاستعانة سواء كانت جزاء من الاصطياد أم لم تكن، ويؤيده أنّه ترجم بعدها لا يشير المحرم إلى الصَّيد لكي يصطادَهُ الْحَلَالُ.
_________
(٥٢) فتح الباري (٤/ ٢٧).
(٥٣) عمدة القاري (١٠/ ١٧١).
قال (ح): أشار بهذه التّرجمة إلى الرد على من فرق من أهل الرأي بين الإِعانة التي لا يتم الصَّيد إِلَّا بها فتحرم وبين الإعانة الّتي يتم بدونها فلا تحرم (٥٢).
قال (ع): لا وجه لهذا الكلام لأنّ التّرجمة شملت الوجهين (٥٣).
قلت: المراد التّرجمة وحديثها يؤخذ منها منع الاستعانة سواء كانت جزاء من الاصطياد أم لم تكن، ويؤيده أنّه ترجم بعدها لا يشير المحرم إلى الصَّيد لكي يصطادَهُ الْحَلَالُ.
_________
(٥٢) فتح الباري (٤/ ٢٧).
(٥٣) عمدة القاري (١٠/ ١٧١).
29