انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٠١ - باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثمّ خرج هل يجزئه عن طواف الوداع بعد طواف الوداع
قال (ح): كأن البخاريّ لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنّها ما طافت طواف الوداع بعد طواف العمرة لم يثبت [يبت] الحكم لقيام الاحتمال (٣٠).
قال (ع): الحديث يدلُّ على أن طواف العمرة يغنى عن طواف الوداع (٣١).
قلت: لا دلالة فيه إِلَّا عدم الذكر، وعدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع، فالاحتمال قائم.
_________
(٣٠) فتح البارى (٣/ ٦١٢).
(٣١) عمدة القاري (١٠/ ١٢٥).
قال (ح): كأن البخاريّ لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنّها ما طافت طواف الوداع بعد طواف العمرة لم يثبت [يبت] الحكم لقيام الاحتمال (٣٠).
قال (ع): الحديث يدلُّ على أن طواف العمرة يغنى عن طواف الوداع (٣١).
قلت: لا دلالة فيه إِلَّا عدم الذكر، وعدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع، فالاحتمال قائم.
_________
(٣٠) فتح البارى (٣/ ٦١٢).
(٣١) عمدة القاري (١٠/ ١٢٥).
19