انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٠١ - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر
قال (ح): هو من عطف العام على الخاص (٥٥٦).
قال (ع): انما يكون كذلك إذا كان المراد بالنبيذ إذا لم يصل إلى حد الإسكار (٥٥٧)
قلت: هو الذي اختلف في الوضوء به فيتخصص بالحيثية.
_________
(٥٥٦) فتح الباري (١/ ٣٥٤).
(٥٥٧) عمدة القاري (٣/ ١٧٨).
قال (ح): هو من عطف العام على الخاص (٥٥٦).
قال (ع): انما يكون كذلك إذا كان المراد بالنبيذ إذا لم يصل إلى حد الإسكار (٥٥٧)
قلت: هو الذي اختلف في الوضوء به فيتخصص بالحيثية.
_________
(٥٥٦) فتح الباري (١/ ٣٥٤).
(٥٥٧) عمدة القاري (٣/ ١٧٨).
260