اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٢٨٣ - باب الطّواف على وضوء
ذكر فيه حديث عروة وفيه: ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطّواف بالبيت.
قال ابن بطّال: لا بد من زيادة لفظ أول بعد قوله أقدامهم.
وأجاب الكرماني بأنّه لا يصح بدونها، والتقدير ما كان أحد منهم يبدأ بشيء آخر حين يضع قدمه في المسجد لأجل الطّواف أي لا يشتغلون بغير الطّواف.
قال (ح): كلام ابن بطّال موجه لأنه جعل من بمعنى أجل قليل، وقد ثبت الذي ادعاه في بعض الروايات (١٢٢٣).
قال (ع): ليس هذا بالقليل بل هو كثير في الكلام (١٢٢٤).
قوله في حديث عائشة: وقد سن رسول الله - ﷺ - الطّواف بينهما.
[قال (ح): أي فرضه، وليس مراد عائشة نفي فرضيهتا بدليل قولها: لم يتم الله حج أحد ولا عمرته لم يطف بينهما] (١٢٢٥).
قال (ع): قوله: أي فرضه ليس ذلك مدلول اللّفظ (١٢٢٦).
_________
(١٢٢٣) فتح الباري (٣/ ٤٩٧).
(١٢٢٤) عمدة القاري (٩/ ٢٨٥) وما بين المعكوفين زيادة من الفتح ساقط من النسخ الثلاث.
(١٢٢٥) فتح الباري (٣/ ٥٠١).
(١٢٢٦) عمدة القاري (٩/ ٢٨٧).
557
المجلد
العرض
74%
الصفحة
557
(تسللي: 556)