انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٥٨ - باب إمامة العبد والمولى
. . . . إلى أن قال: ولا يمنع من الجماعة بغير علة.
قال (ح): أي بغير ضرورة لسيده (٧٦٤).
قال (ع): قيد السَّيِّد لا طائل تحته لأن عند الضّرورة الشرعية ليس عليه الحضور مطلقًا كما في حق الحر (٧٦٥).
قلت: لضرورة سيده يفرق بين الحر فقيد بها إمامة.
_________
(٧٦٤) فتح الباري (٢/ ١٨٦).
(٧٦٥) عمدة القاري (٥/ ٢٢٧).
. . . . إلى أن قال: ولا يمنع من الجماعة بغير علة.
قال (ح): أي بغير ضرورة لسيده (٧٦٤).
قال (ع): قيد السَّيِّد لا طائل تحته لأن عند الضّرورة الشرعية ليس عليه الحضور مطلقًا كما في حق الحر (٧٦٥).
قلت: لضرورة سيده يفرق بين الحر فقيد بها إمامة.
_________
(٧٦٤) فتح الباري (٢/ ١٨٦).
(٧٦٥) عمدة القاري (٥/ ٢٢٧).
357