اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٢٢١ - باب ما يستحب أن يغسل وترًا
قوله: في حديث أيوب عن محمَّد بن سيرين "اغْسِلْنَهاَ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا".
قال (ح): وقع في رواية أيوب عن محمَّد بن سيرين عن أم عطية. بلفظ الوتر.
وعن حفصة عن أم عطية بلفظ: "اغْسِلْنَهاَ وِتْرًا" (١٠٢٧).
قال (ع): مراد البخاريّ بقوله: وترًا أن لا يكون شفعًا (١٠٢٨).

قوله: "وترًا ثَلَاثًا أوْ خمْسًا".
قال (ح): استدل به على استحباب المضمضة والإستنشاقْ في غسل الميِّت خلافًا للحنفية، بل قال بعضهم: لا يستحب وضوءه أصلًا (١٠٢٩).
قال (ع): هذا تقول على الحنفية، ومذهب أبي حنيفة أن الميِّت يوضأ لكن لا يمضمض ولا يستنشق (١٠٣٠).
_________
(١٠٢٧) فتح الباري (٣/ ١٣٠).
(١٠٢٨) عمدة القاري (٨/ ٤٢).
(١٠٢٩) فتح الباري (٣/ ١٣١).
(١٠٣٠) عمدة القاري (٨/ ٤٣).
473
المجلد
العرض
62%
الصفحة
473
(تسللي: 472)