اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٤٣ - باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر
يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده.
قال (ح): هذا الكلام وهو قوله: يعني ... الخ يشبه أن يكون من كلام الفربري أو من دونه، فإنّه لم يقع في رواية النسفي عن البخاريّ ويبعد أن يعبر البخاريّ عن كلام نفسه بلفظ يعني، بل كان يعبر بقوله: أعني أو يستغني عن ذكرها (١٥٨).
قال (ع): الظّاهر أنّها من البخاريّ ويكون كأنّه جعل هذا لغيره بطريق التجريد، قال: وهذا موضع دقيق (١٥٩).
كذا قال وليس فيه ما يدفع كلام (ح) فإن الاستبعاد لا يستلزم وجود التوجيه الواهي كهذا.
قوله - ﷺ -[نهى] عن صوم يوم الجمعة.
قال (ح): استدل به من لم يكره صوم يوم الجمعة بحديث ابن مسعود كان رسول الله - ﷺ - يصوم من كلّ شهر ثلاثة أيّام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة أخرجه التّرمذيّ وغيره ولا حجة فيه لاحتمال أنّه كان يتعهد فطره إذا وقع في الأيَّام الّتي كان يصومها (١٦٠).
_________
(١٥٨) فتح البارى (٤/ ٢٣٢).
(١٥٩) عمدة القاري (١١/ ١٠٣).
(١٦٠) فتح الباري (٤/ ٢٣٤).
72
المجلد
العرض
85%
الصفحة
72
(تسللي: 641)