اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
قال (ح): أبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة فرج المرأة (٥٨٠). فإن هذا القائل هو الذي أبعد (٥٨١).
قال (ح): تمسك الحنفية للقول بوجوب المضمضة والإستنشاق في الغسل بفعله -ﷺ - ويلزمهم القول بوجوبهما في الوضوء لأنّه فعلهما فيه، وتعقب بأن الفعل المجرد لا يدلُّ على الوجوب إِلَّا إذا كان بيانًا لمجمل تعلّق به الوجوب وليس الأمر كذلك (٥٨٢).
قال (ع): ليس كما قال لأنّهم إنّما أوجبوهما بالنص وهو قوله تعالى: ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ (٥٨٣).
وقوله: فجعل ينفض الماء بيده استدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر خلافًا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته (٥٨٤).
قال (ع): الذي قال بنجاسته لم يقل بأنّه نجس حالة التقاطر وإنّما يكون نجسًا عنده إذا سال من أعضاء المتطهر واجتمع (٥٨٥).
_________
(٥٨٠) فتح الباري (١/ ٣٦٢).
(٥٨١) كذا في النسخ الثلاث، وهذه العبارة للعيني، حيث قال بعد أن ذكر قول الحافظ الماضي في العمدة (٣/ ١٩٤) قلت: هذا القائل هو الذي أبعد.
(٥٨٢) فتح الباري (١/ ٣٦٢).
(٥٨٣) عمدة القاري (٣/ ١٩٤)
(٥٨٤) فتح الباري (١/ ٣٦٣).
(٥٨٥) عمدة القاري (٣/ ١٩٥).
267
المجلد
العرض
35%
الصفحة
267
(تسللي: 266)