انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
كانوا في مرتبة واحدة لم يقض فيما اختلفوا فيه بشيء، وكان ذلك اضطرابًا يوجب التوقف عن الإِحتجاج بشيء من الطرق، وإن اختلفت مراتبهم تعين الترجيح فيمكن بالأكثرية (٩٩٦) أو الأحفظية وهو أول من دعوى التعدد، فإن الأصل عدمه، ومثل هذه القصة من السّهو إِنما تشرع لبيان الجواز، والمرة الواحدة في ذلك كافية.
_________
(٩٩٦) في النسخ الثلاث "ممكن بأكثرية" فصححناه هكذا.
_________
(٩٩٦) في النسخ الثلاث "ممكن بأكثرية" فصححناه هكذا.
463