اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
* وقال: "من تيقن الطهارة وشك في الحدث بعد ذلك فعليه الوضوء، هذا ظاهر قول مالك ﵀.
وروى عنه ابن وهب أنه قال: أحب إلي أن يتوضأ.
واختلف أصحابه، فقال بعضهم: هو مستحب. وقال بعضهم: هو واجب.
وإلى هذا كان شيخنا أبو بكر ﵀ يذهب، وأنا أختاره". (٢/ ٤٥٨ - ٤٥٩).
* واختار أيضًا فيمن حدث له الشك في الحدث داخل الصلاة أن وضوءه ينتقض بقوله: "وإليه أذهب" (٢/ ٤٦٩).
وقال (٢/ ٤٨٩ - ٤٩٠): "وإمرار اليد على البدن في غسل الجنابة واجب عند مالك ﵀.
وقال بعض أصحابه: إنه مستحب، مثل أبي الفرج المالكي وغيره.
وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي.
وأنا أقول بظاهر قول مالك في وجوبه".
* اختار في مسألة الواجب في استقبال القبلة ما هو؟ أنه عين القبلة، وقال: "هذا عندي هو الصحيح" (٤/ ١٩٩).
* قال في مسألة رفع اليدين في الصلاة: "والأولى عندي الرفع في تكبيرة الإحرام دون غيرها لما روته الصحابة عنه" (٤/ ٢٤٢).
* وقال (٤/ ٢٤٥ - ٢٤٦): "قال مالك ﵀: ويرفع يديه حذو منكبيه،
158
المجلد
العرض
25%
الصفحة
158
(تسللي: 151)