عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
معنى هذا في الرواية التي روي عنه أنه يرفع.
وقال الشافعي مثل ذلك.
وقال أبو حنيفة: يرفع يديه إلى أذنيه.
وكل عندنا واسع، ولكن الاختيار حذو منكبيه".
* وقال (٦/ ٣١٨): "فأما إذا أقر فقال: له علي مال عظيم، فقد اختلف الناس فيه، فذهب أبو حنيفة إلى أنه يلزمه مائتا درهم إن كان من أهل الورق، وإن كان من أهل الذهب فعشرون دينارًا.
وقال الشافعي: لا فرق بين قوله "مال" أو "مال عظيم" في أنه لا يتقدر، ويقال له: سم ما شئت، فإن سمى حبة أو فلسًا قبل منه.
وليس لمالك نص في ذلك، وكان شيخنا أبو بكر ﵀ يقول بقول الشافعي.
والذي يقوي في نفسي قول أبي حنيفة في هذا.
* وقال في مسألة الصلاة بالنسبة للمهدوم عليه والمربوط على خشبة تحضرهم الصلاة بعد أن حكى اختلاف المذهب وغيره: "وحكي عن أبي حنيفة أنهم لا يصلون، ولا إعادة عليهم، وهذا الذي أختاره" (٣/ ٣٨٢).
وانظر بقية الاختيارات في (٢/ ١٦١) (٣/ ٢٢٧) (٣/ ٣٠٣) (٣/ ٣٧٧) (٣/ ٣٨١) (٤/ ٣٥٣) (٥/ ٣٤) (٥/ ٨٢) (٥/ ١٦٩) (٥/ ٤٥) (٥٢٠) (٥/ ٥٨٦) (٦/ ٢٦٩) (٦/ ٣١٤).
وقال الشافعي مثل ذلك.
وقال أبو حنيفة: يرفع يديه إلى أذنيه.
وكل عندنا واسع، ولكن الاختيار حذو منكبيه".
* وقال (٦/ ٣١٨): "فأما إذا أقر فقال: له علي مال عظيم، فقد اختلف الناس فيه، فذهب أبو حنيفة إلى أنه يلزمه مائتا درهم إن كان من أهل الورق، وإن كان من أهل الذهب فعشرون دينارًا.
وقال الشافعي: لا فرق بين قوله "مال" أو "مال عظيم" في أنه لا يتقدر، ويقال له: سم ما شئت، فإن سمى حبة أو فلسًا قبل منه.
وليس لمالك نص في ذلك، وكان شيخنا أبو بكر ﵀ يقول بقول الشافعي.
والذي يقوي في نفسي قول أبي حنيفة في هذا.
* وقال في مسألة الصلاة بالنسبة للمهدوم عليه والمربوط على خشبة تحضرهم الصلاة بعد أن حكى اختلاف المذهب وغيره: "وحكي عن أبي حنيفة أنهم لا يصلون، ولا إعادة عليهم، وهذا الذي أختاره" (٣/ ٣٨٢).
وانظر بقية الاختيارات في (٢/ ١٦١) (٣/ ٢٢٧) (٣/ ٣٠٣) (٣/ ٣٧٧) (٣/ ٣٨١) (٤/ ٣٥٣) (٥/ ٣٤) (٥/ ٨٢) (٥/ ١٦٩) (٥/ ٤٥) (٥٢٠) (٥/ ٥٨٦) (٦/ ٢٦٩) (٦/ ٣١٤).
159