عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
القبلة] (^١) لمعرفتهم (^٢) بها، وأنه لا يمكن كل أحد تعاطيه [ولا معرفته] (^٣).
و[كذلك] (^٤) من هو في البادية [يجوز تقليده في القبلة] (^٥) إذا كان عارفًا بالصلاة، وكان عدلًا في [دينه] (^٦)، لمداومتهم مشاهدة جهة القبلة ودلائلها، [والضرورة إليهم في ذلك عند خفاء دلائلها] (^٧).
_________
(^١) زيادة من (خ) و(ص).
(^٢) في س: لمعرفته.
(^٣) زيادة من (خ) و(ص). وانظر التبصرة (١/ ٢٤٨) نهاية المطلب (٢/ ٩٣ - ٩٥).
(^٤) زيادة من (خ) و(ص).
(^٥) زيادة من (خ) و(ص).
(^٦) في (ص): باديته، وهناك كلمة بعدها غير واضحة.
(^٧) زيادة من (خ) و(ص).
و[كذلك] (^٤) من هو في البادية [يجوز تقليده في القبلة] (^٥) إذا كان عارفًا بالصلاة، وكان عدلًا في [دينه] (^٦)، لمداومتهم مشاهدة جهة القبلة ودلائلها، [والضرورة إليهم في ذلك عند خفاء دلائلها] (^٧).
_________
(^١) زيادة من (خ) و(ص).
(^٢) في س: لمعرفته.
(^٣) زيادة من (خ) و(ص). وانظر التبصرة (١/ ٢٤٨) نهاية المطلب (٢/ ٩٣ - ٩٥).
(^٤) زيادة من (خ) و(ص).
(^٥) زيادة من (خ) و(ص).
(^٦) في (ص): باديته، وهناك كلمة بعدها غير واضحة.
(^٧) زيادة من (خ) و(ص).
243