اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
و[كذلك] (^١) الشاهد فيما يشهد به، إلا أن الشهادة باثنين عدلين، والأخبار يُقبل فيها الواحد العدل (^٢)، [حرًّا كان] (^٣) أو عبدًا، ذكرًا كان أو أنثى (^٤).
ويجوز تقليد الطبيب [فيما يرد إليه من علم الجراح وغيرها مما لا يعلم إلا من جهته للضرورة إلى ذلك] (^٥).
ويجوز تقليد الملاح (^٦) إذا خفيت الدلائل في جهة القبلة [على الذين يركبون معه إذا] (^٧) كان (^٨) عدلًا، وكانت عادته جارية بمسيره في الماء والبحار للضرورة إليه (^٩).
وكذلك كل من كانت [عادته] (^١٠) في الصحراء [يجوز تقليدهم في
_________
(^١) زيادة من (خ) و(ص).
(^٢) وقد قيل في الأخبار باشتراط العدد أيضًا، وهو مردود. انظر تدريب الراوي (٥٨ - ٦٢).
(^٣) ساقط من (ص)، وفي (خ): حر أو عبد، ذكر أو أنثى.
(^٤) الفرق بين الشهادة والرواية؛ أن متعلق الخبر إن كان خاصًّا مطلقًا؛ فهو شهادة اتفاقًا، كإثبات الحكم على زيد لعمرو، أو عاما مطلقًا؛ فهي رواية إجماعًا. انظر الذخيرة (١٠/ ٢٤٦) وأما الأحكام التي يفترقان فيها فكثيرة، ذكر منها السيوطي في التدريب (٢٥٥ - ٢٥٦) إحدى وعشرين حكمًا.
(^٥) زيادة من (خ) و(ص). وانظر تبصرة الحكام (١/ ٢٤٨) و(٢/ ٨٠).
(^٦) الملاح بالتثقيل: السَّفّان، وهو الذي يُجري السفينة. انظر الصحاح (ملح) والمصباح المنير (٣٣٥).
(^٧) زيادة من (خ) و(ص).
(^٨) في س: وكان.
(^٩) انظر الفروق (١/ ٨٥) شرح التنقيح (٤٣٤).
(^١٠) في (ص) و(خ): صناعته.
242
المجلد
العرض
39%
الصفحة
242
(تسللي: 232)