اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
عليه؛ لأن الله تعالى أمر (^١) باتباع كتابه وسنة رسوله ﵇، والاعتبار (^٢) بهما والرد إليهما، وذلك كله كالآية الواحدة، ولا (^٣) يجوز ترك شيء من ذلك مع القدرة عليه.
وإذا لم يجز ذلك وجب أن ننظر ولا نهجم (^٤) بالتنفيذ قبل التأمل، كما لا نبادر (^٥) [بذلك] (^٦) في الكلام المتصل إلى أن ينتهى [إلى آخره] (^٧) فننظر (^٨) هل يتبعه استثناء [أم لا] (^٩)؟
وكذلك (^١٠) الكتاب والسنة والأصول كلها كالآية الواحدة، ولا يجوز (^١١) أن نبادر (^١٢) بالتنفيذ (^١٣) حتى نتدبر وننظر (^١٤)، فإن وجدنا دليلًا يخص حملنا الخطاب عليه (^١٥)، وإن لم نجد فقد حصل الأمر، والمراد به التنفيذ، وإنما
_________
(^١) في (خ) و(ص): أمرنا.
(^٢) في (س): والصواب والاعتبار.
(^٣) في (ص) و(خ): فلا.
(^٤) في (ص): ينظر ولا يهجم.
(^٥) في (ص) و(خ): يبادر.
(^٦) ساقط من (ص).
(^٧) زيادة من (خ).
(^٨) في (ص) و(خ): فينظر.
(^٩) زيادة من (خ) و(ص).
(^١٠) في (س) و(خ): فكذلك.
(^١١) في (س): يجب.
(^١٢) في (ص) و(خ): يبادر.
(^١٣) في (خ): إلى التقييد، وفي (ص): إلى التنفيذ.
(^١٤) في (ص) و(خ): يتدبر وينظر.
(^١٥) يشير المصنف إلى وجوب البحث عن المخصِّص قبل العمل بالعام، وقد حكى على ذلك =
278
المجلد
العرض
45%
الصفحة
278
(تسللي: 268)