اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
وكالعالم إذا سئل عن رجل قتل ابنه؟ فيقول العالم: "من قتل ابنه فلا قود عليه" (^١)، فيكون (^٢) ذلك شرطًا في الأب وحده، ولأنه لا ينفي (^٣) القود في غيره.
وهذا كما يقول (^٤): إن سائلًا سأل النبي ﷺ عن المسح على الخفين، هل يمسح المسافر ثلاثة أيام؟ [فقال ﷺ: "يمسح المسافر ثلاثة أيام" (^٥).
ولا يكون مقصورًا على السؤال] (^٦).
وكذلك يخرج ما روي أن النبي ﷺ قال: "في سائمة (^٧) الغنم الزكاة" (^٨) أنه سؤال (^٩) سائل [عن هذا] (^١٠) وما أشبهه، [فلا يكون مقصورًا على السؤال،
_________
(^١) والمانع من اعتباره كونه خرج على سؤال سائل.
(^٢) في (س): فلا يكون.
(^٣) في (س): لانتفاء، وفي (ص): ولأنه لا ينبغي.
(^٤) في (ص): نقول. وفي (خ): يقال. وعلى ما في (س) فالمقصود الإمام مالك.
(^٥) سيأتي الكلام حول هذا مفصلًا في باب المسح على الخفين.
(^٦) زيادة من (خ) و(ص).
(^٧) سامت الماشية سومًا من باب قال: رعت بنفسها ولم تُعلَّف. المصباح المنير (١٧٢).
(^٨) قال ابن الصلاح: "هذا الحديث موجود معناه في صحيح البخاري، وأحسب أن قول الفقهاء والأصوليين": في سائمة الغنم زكاة "اختصار منهم للمفصل في لفظ الحديث من مقادير الزكاة المختلفة باختلاف النُّصب". نقله عنه ابن الملقن في البدر (٥/ ٤٥٩).
وأخرجه البخاري (١٤٥٤) بمعناه بلفظ: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة .. ". ورواه أبو داود (١٥٦١) بلفظ: "في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة".
(^٩) في (ص): سأل.
(^١٠) زيادة من (خ) و(ص).
303
المجلد
العرض
49%
الصفحة
303
(تسللي: 293)