عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
لقيام الدليل على أن (^١) العاملة (^٢) كالسائمة في وجوب الزكاة فيها] (^٣).
وقد يرد الحكم في شيء مذكور ببعض أوصافه فيكون فيما سكت عنه ما قد يساوي المذكور في حكمه، ويكون منه ما يخالف، ألا ترى إلى قوله ﷿: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ (^٤) كيف اشترط في التحريم حلائل أبناء الأصلاب (^٥)، [فلم يكن في] (^٦) ذكر ذلك نفي لتحريم حلائل أبناء البنين، ولم يكن فيه نفي لتحريم حلائل أبناء الرضاع، واستوى حكم حلائل أبناء الأصلاب وحلائل أبناء الرضاع [في التحريم] (^٧)، ولم يكن أيضًا في ذكر الحلائل (^٨) ما (^٩) يخالف فيمن (^١٠) وطئه الأبناء [من الإماء] (^١١) بملك اليمين، بل التحريم واحد.
_________
(^١) "أن" ساقط من (ص).
(^٢) جمعها عوامل، وهي التي يستقى عليها ويحرث. انظر اللسان (عمل).
(^٣) زيادة من (خ) و(ص).
وقال المصنف كما في عيون المجالس (٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤): وتجب الزكاة في العوامل والمعلوفة كوجوبها في السوائم.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا زكاة في الجميع.
وقال داود: لا زكاة في معلوفة الغنم خاصة، والإبل والبقر مثل قولنا.
(^٤) سورة النساء، الآية (٢٣).
(^٥) في (س): في التحريم الأبناء للأصلاب.
(^٦) في (س): فكان في. وفي (خ): فكان ذكر ذلك يعني التحريم لحلائل أبناء البنين.
(^٧) زيادة من (خ) و(ص).
(^٨) في (س): أبناء الحلائل.
(^٩) في (ص) و(س): من.
(^١٠) في (س): من.
(^١١) مثبتة من (ص).
وقد يرد الحكم في شيء مذكور ببعض أوصافه فيكون فيما سكت عنه ما قد يساوي المذكور في حكمه، ويكون منه ما يخالف، ألا ترى إلى قوله ﷿: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ (^٤) كيف اشترط في التحريم حلائل أبناء الأصلاب (^٥)، [فلم يكن في] (^٦) ذكر ذلك نفي لتحريم حلائل أبناء البنين، ولم يكن فيه نفي لتحريم حلائل أبناء الرضاع، واستوى حكم حلائل أبناء الأصلاب وحلائل أبناء الرضاع [في التحريم] (^٧)، ولم يكن أيضًا في ذكر الحلائل (^٨) ما (^٩) يخالف فيمن (^١٠) وطئه الأبناء [من الإماء] (^١١) بملك اليمين، بل التحريم واحد.
_________
(^١) "أن" ساقط من (ص).
(^٢) جمعها عوامل، وهي التي يستقى عليها ويحرث. انظر اللسان (عمل).
(^٣) زيادة من (خ) و(ص).
وقال المصنف كما في عيون المجالس (٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤): وتجب الزكاة في العوامل والمعلوفة كوجوبها في السوائم.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا زكاة في الجميع.
وقال داود: لا زكاة في معلوفة الغنم خاصة، والإبل والبقر مثل قولنا.
(^٤) سورة النساء، الآية (٢٣).
(^٥) في (س): في التحريم الأبناء للأصلاب.
(^٦) في (س): فكان في. وفي (خ): فكان ذكر ذلك يعني التحريم لحلائل أبناء البنين.
(^٧) زيادة من (خ) و(ص).
(^٨) في (س): أبناء الحلائل.
(^٩) في (ص) و(س): من.
(^١٠) في (س): من.
(^١١) مثبتة من (ص).
304