عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
منها] (^١)، فثبت أنه تبيان [لها بالنص] (^٢) والتنبيه (^٣)، والقياس على المعنى من جملة التنبيه.
وأيضًا فإن ما جاز إثباته بالخبر الذي يصدر عن الرسول ﷺ من جهة الآحاد من أحكام الشريعة جاز إثباته بالقياس، دليل ذلك غير [الحدود و] (^٤) المقدرات، [وكذلك الحدود والمقدرات] (^٥).
وأيضًا فإن الحوادث على ضربين: مقدر، وغير مقدر، ثم جاز أخذ ما ليس بمقدر (^٦) قياسًا، فكذلك المقدر؛ لأنه أحد ركني الحوادث.
ولأن في استعماله من طريق اللفظ والمعنى تكثيرًا للفوائد، فهو أولى.
وأيضًا فإن الصحابة ﵃ اختلفت في حد شارب الخمر [في أيام عمر ﵁ حين استشارهم] (^٧) حتى قال علي ﵁[وغيره من الصحابة] (^٨): "إذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فنرى أن تحده حد المفتري [ثمانين] (^٩) ".
_________
(^١) زيادة من (ص) و(خ).
(^٢) زيادة من (ص) و(خ).
(^٣) في (س): بالتنبيه.
(^٤) زيادة من (ص) و(خ).
(^٥) زيادة من (ص) و(خ).
(^٦) في (س): بمعدود.
(^٧) زيادة من (ص) و(خ).
(^٨) زيادة من (ص) و(خ). وقوله "وغيره من الصحابة" يشير إلى ما سيأتي نقله في التعليق الآتي عن عبد الرحمن بن عوف.
(^٩) زيادة من (ص) و(خ). والأثر أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر (٢) وقال ابن حجر: "وهو منقطع؛ لأن ثورًا لم يلحق عمر بلا خلاف، لكن وصله =
وأيضًا فإن ما جاز إثباته بالخبر الذي يصدر عن الرسول ﷺ من جهة الآحاد من أحكام الشريعة جاز إثباته بالقياس، دليل ذلك غير [الحدود و] (^٤) المقدرات، [وكذلك الحدود والمقدرات] (^٥).
وأيضًا فإن الحوادث على ضربين: مقدر، وغير مقدر، ثم جاز أخذ ما ليس بمقدر (^٦) قياسًا، فكذلك المقدر؛ لأنه أحد ركني الحوادث.
ولأن في استعماله من طريق اللفظ والمعنى تكثيرًا للفوائد، فهو أولى.
وأيضًا فإن الصحابة ﵃ اختلفت في حد شارب الخمر [في أيام عمر ﵁ حين استشارهم] (^٧) حتى قال علي ﵁[وغيره من الصحابة] (^٨): "إذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فنرى أن تحده حد المفتري [ثمانين] (^٩) ".
_________
(^١) زيادة من (ص) و(خ).
(^٢) زيادة من (ص) و(خ).
(^٣) في (س): بالتنبيه.
(^٤) زيادة من (ص) و(خ).
(^٥) زيادة من (ص) و(خ).
(^٦) في (س): بمعدود.
(^٧) زيادة من (ص) و(خ).
(^٨) زيادة من (ص) و(خ). وقوله "وغيره من الصحابة" يشير إلى ما سيأتي نقله في التعليق الآتي عن عبد الرحمن بن عوف.
(^٩) زيادة من (ص) و(خ). والأثر أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر (٢) وقال ابن حجر: "وهو منقطع؛ لأن ثورًا لم يلحق عمر بلا خلاف، لكن وصله =
400