اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار - ابن القصار المالكي القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي
الصلاة إلا به" (^١) عليه سؤالان:
أحدهما: أنه لم ينقل أنه والى وتابع، وإذا لم يكن في الخبر هذا لم يصح الحجاج به؛ لأنه حكاية فعل، يجوز أن يكون وقع على الوجه الذي ذكرتموه، ويجوز أن يكون وقع على غير ذلك الوجه، فإذا لم يعلم على أي وجه وقع لم يصح الحجاج به.
على أنه لو صح أنه والى لم تكن فيه دلالة؛ لأن قوله: "هذا وضوء" إشارة إلى الأفعال، والموالاة من صفات الفعل، وليست من أفعال الوضوء، فيقتضي أن لا يقبل الله الصلاة إلا بتلك الأفعال، لا بأفعال صفاتها تلك الصفات.
قيل: أما قولكم: "ليس في الخبر أنه والى وتابع" فعليه جوابان:
أحدهما: أننا قد روينا في خبر أنه توضأ متواليًا (^٢).
والجواب الآخر: هو أنه لا يجوز أن يظن به ﷺ غير ذلك؛ لأن التفريق لغير عذر يخرج إلى طريق اللعب في الدين، وهذا مثله لا يظن به، وإنما يظهر لنا ما يفعله ليَسُن فيُتَّبع، ويُقتدى به في فعله، ولا يجوز أن يظن به أنه غسل وجهه بالغداة، وتمم وضوءه عند الظهر؛ لأن من يرى فعله الثاني يظن أن هذا القدر من الأعضاء يجزئ في الوضوء.
وقولكم: "إنه أشار إلى الأفعال، والموالاة من صفة الأفعال" فإننا نقول: إنه إذا فعل فعلًا على صفة ثم أشار إليه وقعت الإشارة إلى ذلك الفعل
_________
(^١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٨).
(^٢) يشير إلى الحديث المتقدم في الاعتراض، وليس فيه محل الشاهد.
187
المجلد
العرض
97%
الصفحة
187
(تسللي: 577)