الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
ويسقيني» (١).
وعن أبي هريرة - ﵁ -، قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يارسول الله، قال: «أيكم مثلي؛ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يومًا، ثم يومًا، ثم رأو الهلاك، فقال: «لو تأخر لزدتكم» كالتنكيل (٢) لهم حين أبوا أن ينتهوا»،وفي رواية للبخاري: «إياكم والوصال» مرتين، الحديث، وفيه: «فاكلفوا (٣) من العمل ما تطيقون» (٤).
وعن أبي سعيد الخدري - ﵁ -، أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: «لا تواصلوا فأيكم أراد ان يواصل، فليواصل حتى السحر» قالوا: فإنك تواصل يارسول الله، قال: «لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساقٍ يسقينِ» (٥).
_________
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، برقم ١٩٦٤، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال، برقم ١١٠٥.
(٢) كالتنكيل: نكل به: إذا جعله عبرةً لغيره، وقيل: هو العقوبة. [جامع الأصول لابن الأثير،
٦/ ٣٨٢. وانظر: فتح الباري، لابن حجر، ٤/ ٢٠٦].
(٣) اكلفوا: أي احملوا المشقة في ذلك، يقال: كلفت بكذا إذا ولعت به. [فتح الباري لابن حجر،
٤/ ٢٠٨].
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، برقم ١٩٦٥، ومسلم، كتاب الصيام، باب عن النهي عن الوصال، برقم ١١٠٣.
(٥) البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، برقم ١٩٦٣،وفي باب الوصال إلى السحر، برقم ١٩٦٧.
وعن أبي هريرة - ﵁ -، قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يارسول الله، قال: «أيكم مثلي؛ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يومًا، ثم يومًا، ثم رأو الهلاك، فقال: «لو تأخر لزدتكم» كالتنكيل (٢) لهم حين أبوا أن ينتهوا»،وفي رواية للبخاري: «إياكم والوصال» مرتين، الحديث، وفيه: «فاكلفوا (٣) من العمل ما تطيقون» (٤).
وعن أبي سعيد الخدري - ﵁ -، أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: «لا تواصلوا فأيكم أراد ان يواصل، فليواصل حتى السحر» قالوا: فإنك تواصل يارسول الله، قال: «لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساقٍ يسقينِ» (٥).
_________
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، برقم ١٩٦٤، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال، برقم ١١٠٥.
(٢) كالتنكيل: نكل به: إذا جعله عبرةً لغيره، وقيل: هو العقوبة. [جامع الأصول لابن الأثير،
٦/ ٣٨٢. وانظر: فتح الباري، لابن حجر، ٤/ ٢٠٦].
(٣) اكلفوا: أي احملوا المشقة في ذلك، يقال: كلفت بكذا إذا ولعت به. [فتح الباري لابن حجر،
٤/ ٢٠٨].
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، برقم ١٩٦٥، ومسلم، كتاب الصيام، باب عن النهي عن الوصال، برقم ١١٠٣.
(٥) البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، برقم ١٩٦٣،وفي باب الوصال إلى السحر، برقم ١٩٦٧.
266