الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الحكم الآتية:
١ - طُهرةٌ للصائم، من اللغو والرفث، فترفع خلل الصوم، فيكون بذلك تمام السرور.
٢ - طعمةٌ للمساكين، وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد،
وإدخال السرور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع.
٣ - مواساةٌ للمسلمين: أغنيائهم، وفقرائهم ذلك اليوم، فيتفرغ الجميع لعبادة الله تعالى، والسرور والاغتباط بنعمه ﷾، وهذه الأمور تدخل في حديث ابن عباس ﵄ «فرض
رسول الله - ﷺ - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ...» (١).
٤ - حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها في وقتها المحدد؛ لقوله - ﷺ - في حديث ابن عباس المشار إليه آنفًا: «فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (٢).
٥ - زكاةٌ للبدن حيث أبقاه الله تعالى عامًا من الأعوام، وأنعم
عليه سبحانه بالبقاء؛ ولأجله استوى فيه الكبير والصغير، والذكر
_________
(١) أبو داود، برقم ١٦٠٩،وابن ماجه، برقم ١٨٢٧، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، برقم ١٦٠٩،وفي صحيح ابن ماجه، برقم ٤٩٢ - ١٨٥٤،ويأتي تخريجه إن شاء الله.
(٢) أبو داود، برقم ١٦٠٩،وابن ماجه، برقم ١٨٢٧،وهو جزء من الحديث الذي قبله.
١ - طُهرةٌ للصائم، من اللغو والرفث، فترفع خلل الصوم، فيكون بذلك تمام السرور.
٢ - طعمةٌ للمساكين، وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد،
وإدخال السرور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع.
٣ - مواساةٌ للمسلمين: أغنيائهم، وفقرائهم ذلك اليوم، فيتفرغ الجميع لعبادة الله تعالى، والسرور والاغتباط بنعمه ﷾، وهذه الأمور تدخل في حديث ابن عباس ﵄ «فرض
رسول الله - ﷺ - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ...» (١).
٤ - حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها في وقتها المحدد؛ لقوله - ﷺ - في حديث ابن عباس المشار إليه آنفًا: «فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (٢).
٥ - زكاةٌ للبدن حيث أبقاه الله تعالى عامًا من الأعوام، وأنعم
عليه سبحانه بالبقاء؛ ولأجله استوى فيه الكبير والصغير، والذكر
_________
(١) أبو داود، برقم ١٦٠٩،وابن ماجه، برقم ١٨٢٧، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، برقم ١٦٠٩،وفي صحيح ابن ماجه، برقم ٤٩٢ - ١٨٥٤،ويأتي تخريجه إن شاء الله.
(٢) أبو داود، برقم ١٦٠٩،وابن ماجه، برقم ١٨٢٧،وهو جزء من الحديث الذي قبله.
600