الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
القيم ﵀ (١).
الأمر الثالث: آداب صلاة العيد على النحو الآتي:
١ - الغسل يوم العيد، ثبت من فعل الصحابة - ﵃ -، فعن نافع أن
عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى (٢).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول: «لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي - ﷺ -»، وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني ﵀: «وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين، ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان، قال: سأل رجل عليًَّا عن الغسل؟ قال: «اغتسل كل يوم إن شئت» فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال: «يوم الجمعة، ويوم عرفة (٣)، ويوم النحر، ويوم الفطر» (٤). وعن سعيد بن المسيب أنه قال: «سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال» (٥).
قال الإمام ابن قدامة ﵀: «يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر، وروي ذلك عن علي - ﵁ -، وبه قال:
_________
(١) كتاب الصلاة للإمام ابن القيم، ص١١، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٨/ ٢٨٤.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب العيدين، باب العمل في غسل العيدين، والنداء فيهما والإقامة، برقم ٢، وانظر: آثارًا نقلت في وقفات للصائمين، للشيخ سليمان بن فهد العودة، ص٩٧.
(٣) أي يوم عرفة للحاج.
(٤) قال في إرواء الغليل، ١/ ١٧٧: «وسنده صحيح» أي موقوف على علي - ﵁ -.
(٥) قال الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ١٠٤: «رواه الفريابي وإسناده صحيح».
الأمر الثالث: آداب صلاة العيد على النحو الآتي:
١ - الغسل يوم العيد، ثبت من فعل الصحابة - ﵃ -، فعن نافع أن
عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى (٢).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول: «لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي - ﷺ -»، وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني ﵀: «وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين، ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان، قال: سأل رجل عليًَّا عن الغسل؟ قال: «اغتسل كل يوم إن شئت» فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال: «يوم الجمعة، ويوم عرفة (٣)، ويوم النحر، ويوم الفطر» (٤). وعن سعيد بن المسيب أنه قال: «سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال» (٥).
قال الإمام ابن قدامة ﵀: «يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر، وروي ذلك عن علي - ﵁ -، وبه قال:
_________
(١) كتاب الصلاة للإمام ابن القيم، ص١١، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٨/ ٢٨٤.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب العيدين، باب العمل في غسل العيدين، والنداء فيهما والإقامة، برقم ٢، وانظر: آثارًا نقلت في وقفات للصائمين، للشيخ سليمان بن فهد العودة، ص٩٧.
(٣) أي يوم عرفة للحاج.
(٤) قال في إرواء الغليل، ١/ ١٧٧: «وسنده صحيح» أي موقوف على علي - ﵁ -.
(٥) قال الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ١٠٤: «رواه الفريابي وإسناده صحيح».
623