الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
يومين» (١).
ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الحمل؛ لفعل عثمان - ﵁ - (٢).
وتخرج عن المملوك يخرجها سيده عنه؛ لحديث أبي هريرة - ﵁ -، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «ليس على المسلم في فرسه، ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر» (٣).
سادسًا: وقت إخراج زكاة الفطر:
وقَّت النبي - ﷺ - وقت إخراج زكاة الفطر في حديث ابن عمر السابق بقول ابن عمر عن النبي - ﷺ -: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» (٤). أي صلاة العيد. وفي رواية عن ابن عمر ﵄: «وكانوا
_________
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، برقم ١٥٠٣، وباب صدقة الفطر على الحر والمملوك، برقم ١٥١١، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين، برقم ١٦ - (٩٨٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة، ٣/ ٤١٩، وأخرجه عبد الله بن أحمد في مسألة (٦٤٤)، عن حميد وقتادة: «أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل». وأخرج ابن أبي شيبة،
٣/ ٤١٩، وعبد الرزاق برقم ٧٨٨، عن أبي قلابة قال: «كانوا يعطون صدقة الفطر، حتى يعطوا عن الحبل»، وفي رواية لأحمد: أن زكاة الفطر عن الحمل تجب. الشرح الكبير، ٧/ ٩٦، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،٩/ ٣٦٦، ٣٦٧، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٢١٦، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٠١.
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، برقم ٩٨٢، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، فقال: «باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجبة على مالكه، لا على المملوك كما توهم بعض الناس»، ٤/ ٨٢.
(٤) متفق عليه، البخاري، برقم ١٥٠٣، ومسلم، برقم ٩٨٤، وتقدم تخريجه.
ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الحمل؛ لفعل عثمان - ﵁ - (٢).
وتخرج عن المملوك يخرجها سيده عنه؛ لحديث أبي هريرة - ﵁ -، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «ليس على المسلم في فرسه، ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر» (٣).
سادسًا: وقت إخراج زكاة الفطر:
وقَّت النبي - ﷺ - وقت إخراج زكاة الفطر في حديث ابن عمر السابق بقول ابن عمر عن النبي - ﷺ -: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» (٤). أي صلاة العيد. وفي رواية عن ابن عمر ﵄: «وكانوا
_________
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، برقم ١٥٠٣، وباب صدقة الفطر على الحر والمملوك، برقم ١٥١١، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين، برقم ١٦ - (٩٨٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة، ٣/ ٤١٩، وأخرجه عبد الله بن أحمد في مسألة (٦٤٤)، عن حميد وقتادة: «أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل». وأخرج ابن أبي شيبة،
٣/ ٤١٩، وعبد الرزاق برقم ٧٨٨، عن أبي قلابة قال: «كانوا يعطون صدقة الفطر، حتى يعطوا عن الحبل»، وفي رواية لأحمد: أن زكاة الفطر عن الحمل تجب. الشرح الكبير، ٧/ ٩٦، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،٩/ ٣٦٦، ٣٦٧، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٢١٦، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٠١.
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، برقم ٩٨٢، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، فقال: «باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجبة على مالكه، لا على المملوك كما توهم بعض الناس»، ٤/ ٨٢.
(٤) متفق عليه، البخاري، برقم ١٥٠٣، ومسلم، برقم ٩٨٤، وتقدم تخريجه.
602